قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ " نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " .
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن فضيل: هو ابن غزوان الضبي. وأخرجه ابن أبي شيبة ص ٧٦-٧٧ (نشرة العمروي) ، وابن ماجه (٢٩٠١) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٧٩١) ، وابن خزيمة (٣٠٧٤) ، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٠١، والدارقطني ٢/٢٨٤ من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٢٤٤٦٣) ، ونحوه برقم (٢٤٤٢٢) . وانظر (٢٤٣٨٣) .
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ " نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " .
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَغْزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ " لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ " نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ ".
" جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .
