كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ .
كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو القرشي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواية مجاهد بن جبر عن عائشة في "الصحيحين"، وقد أنكر يحيى بن سعيد القطان سماعه منها فيما ذكر ابن معين. وأخرجه أبو داود (١٨٣٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٨ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٩١) ، وأبن عدي في "الكامل" ٧/ (٢٥٩٧) من طريق هشيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (الجزء الذي نشره العمروي ص٣٠٧) ، وابن ماجه (٢٩٣٥) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٩٥ من طريق محمد بن فضيل، وإسحاق بن راهوية في "مسنده" (١١٨٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤١٨) ، وابن خزيمة (٢٦٩١) عن طريق جريج بن عبد الحميد، وابن ماجه (٢٩٣٥) ، وابن خزيمة (٢٦٩١) من طريق عبد الله بن إدريس، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٩٤ من طريق علي بن عاصم الواسطي، أربعتهم عن يزيد بن أبي زياد، به. وخالفهم سفيان بن عيينه فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٠٨) و (٩٣٤) ، والدارقطني ٢/٢٩٥، فرواه عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، فقال: قالت أم سلمة، فذكره. وأخرج البيهقي في "السنن" ٥/٤٧ من طريق أبي عمرو بن مطر، عن يحيى بن محمد. وهو ابن البختري الحنائي، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورد أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وهذا إسناد صحيح. = وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، رواه مالك في "الموطأ" ١/٣٢٨ عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وإسناده صحيح. وقد أخرجه بنحوه ابن خزيمة (٢٦٩٠) ، والحاكم ١/٤٥٤. قال الخطابي في "معالم السنن" ٢/١٧٩: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرمة عن النقاب، فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء، ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع. ومن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن، وقد علق الشافعي القول فيه. قلنا: وقد سلف النهي عن انتقاب المحرمة من حديث ابن عمر برقم (٦٠٠٣) . قال السندي: قولها: يمرون بنا، أي: بالنساء.
قوله: "يمرون بنا": أي: بالنساء."أسدلت": أرسلت، يدل على جواز تغطية الوجه للمحرم بضرورة.
كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ .
"كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا".حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِنَحْوِهِ .
كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
لَمَّا نَزَلَتْ { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ } خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ .
إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَا…
