مسند أحمد #23316

صحيح
⬅ العودة
📖
حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ حَتَّى أَتَيْنَا حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ مُضَرَ لَا تَدَعُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ عَبْدًا صَالِحًا إِلَّا فَتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ حَتَّى يُدْرِكَهَا اللَّهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِبَادِهِ فَيُذِلَّهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود -وهو سليمان بن داود الطيالسي- فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وهو في "مسند" الطيالسي (٤٢٠) . وأخرجه البزار في "مسنده" (٢٧٩٧) من طريق معاذ بن هشام، والحاكم ٤/٤٦٩-٤٧٠ من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا = الإسناد. وزادا فيه قصة لأبي الطفيل وعمرو بن صليع مع حذيفة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه البزار (٢٧٩٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، به. وأخرج ابن أبي شيبة ١٥/١١ من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أبي الطفيل قال: جاء رجل من محارب يقال له: عمرو بن صليع إلى حذيفة، فقال له: يا أبا عبد الله، حدثنا ما رأيت وشهدت؟ فقال حذيفة: يا عمرو بن صليع، أرأيت محارب أم مضر؟ قال: نعم. قال: فإن مضر لا تزال تقتل كل مؤمن وتفتنه أو يضربهم الله والملائكة والمؤمنون حتى لا يمنعوا بطن تلعة، أرأيت محارب أم قيس عيلان؟ قال: نعم، فإذا رأيت عيلان قد نزلت بالشام فخذ حذرك. وإسناده حسن. وأخرج ابن أبي شيبة ١٥/١١١، والبزار (٢٨٥٨) من طريق منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال: ادنوا يا معشر مضر فوالله لا تزالون بكل مؤمن تفتنونه وتقتلونه حتى يضربكم الله وملائكته والمؤمنون حتى لا تمنعوا بطن تلعة، قالوا: فلم تدنينا ونحن كذلك؟ قال: إن منكم سيد ولد آدم وإن منكم سوابق كسوابق الخيل. وإسناده صحيح. وسيأتي الحديث برقم (٢٣٣٤٩) من طريق عمرو بن حنظلة، وبرقم (٢٣٤٣٥) من طريق هزيل بن شرحبيل، كلاهما عن حذيفة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٨٢١) . قال السندي: قوله: "إن هذا الحي من مضر" يريد قريش. "فيذلها" من الإذلال. "حتى لا تمنع" أي: قريش. "ذنب" بفتحتين والإضافة إلى تلعة. والتلعة: مسيل الماء من علو إلى أسفل، وقيل: من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها، وأذناب المسايل: أسافل الأودية، وهذا غاية لإذلالهم ووصف لهم بالذل والضعف وقلة المنعة، كأنه قال: حتى لا يملكوا أسفل واد فضلا عن البلاد والحكم بين العباد.

💡 شرح الحديث

قوله: "إن هذا الحي من مضر": يريد: قريشا."فيذلها": من الإذلال."حتى لا تمنع": أي: قريش."ذنب": - بفتحتين - والإضافة إلى "تلعة"، والتلعة: مسيل الماء من علو إلى أسفل، وقيل: من الأضداد، يقع على ما انحدر من الأرض، وأشرف منها، و "أذناب المسايل": أسافل الأودية، وهذا غاية لإذلالهم، ووصف لهم بالذل والضعف وقلة المنعة؛ كأنه قيل: حتى لا يملكون أسفل واد، فضلا عن البلاد، والحكم بين العباد.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي17٪
حديث 3709كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةِ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَاكَ تَرَكْتَ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ هَذَا قَالَ ‏"‏ إِنَّهُ كَانَ يَبْغَضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ صَاحِبُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ضَعِيفٌ ف…

عقوبة إلهية
سنن أبي داود16٪
حديث 3813كتاب الأطعمة

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ ‏"‏ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ ‏.‏

جنود الله
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ حَتَّى أَتَيْنَا حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ مُضَرَ لَا تَدَعُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ عَبْدًا صَالِحًا إِلَّا فَتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ حَتَّى يُدْرِكَهَا اللَّهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِبَادِهِ فَيُذِلَّهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ
مسند أحمد — حديث رقم 23316
صحيح
حديث رقم 754 من أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/ahmed/13-754