مسند أحمد #23121

صحيح
⬅ العودة
📖
حديث ابنة أبي الحكم الغفاري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. وأخرجه أبو يعلى (٧١٦٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٧٣) من طريق عبد الله بن سعيد، عن الأزرق بن قيس، به. وأخرجه أبو داود (١٠٠٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٢٨) ، وفي "الأوسط" (٢١٠٩) ، والحاكم ١/٢٧٠، والبيهقي ٢/١٩٠ من طريق المنهال بن = خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصلاة . وذكر قصة، ثم ذكر حديثنا. والمنهال ضعيف. وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي ريمة -بالتحتانية- من "الإصابة" ٧/١٤٧، أن ابن منده وأبا نعيم أخرجاه من طريق المنهال بن خليفة، عن الأزرق ابن قيس، قال: صلى بنا إمام يكنى أبا ريمة . فذكره. وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان، سلف بسند صحيح برقم (١٦٨٦٦) وفيه: لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم. قوله: "لم يكن لصلاتهم فصل" يعني: لم يكن بين فرضهم ونفلهم فصل. قاله السندي.

💡 شرح الحديث

قوله: "أنه لم يكن لصلاتهم فصل": أي: لم يكن [بين]، فرضهم ونفلهم فصل.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود40٪
حديث 1007كتاب الصلاة

صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ - أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلاَةِ - مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا…

الفصل بين الصلواتمخالفة أهل الكتاب
سنن أبي داود20٪
حديث 1129كتاب الصلاة

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ لاَ تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ ‏.‏

الفصل بين الصلوات
سنن ابن ماجه18٪
حديث 1545كتاب الجنائز

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ ‏.‏ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَقَالَ ‏"‏ خَالِفُوهُمْ ‏"‏ ‏.‏

مخالفة أهل الكتاب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ
مسند أحمد — حديث رقم 23121
صحيح
حديث رقم 58 من أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/ahmed/13-58