لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ ".
مَا بَيْنَ كَدَاءٍ وَأُحُدٍ حَرَامٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُ لِأَقْطَعَ بِهِ شَجَرَةً وَلَا أَقْتُلَ بِهِ طَائِرًا
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيد الله بن خنيس الغفاري، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وله ترجمة في "التعجيل" (٦٨٢) ، وفضيل بن سليمان ضعيف يعتبر به. وأخرجه الطبراني في "الكبير- قطعة من ج١٣" برقم (٤٠٨) من طريق محمد= ابن أبي بكر المقدمي وشباب العصفري، كلاهما عن فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. ولفظه: "ما بين عير وأحد". ويشهد له حديث علي بن أبي طالب السالف برقم (٦١٥) ، وهو في "الصحيحين". وفي باب تحريم المدينة انظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١١٧٧) ، وحديث أبي هريرة السالف برقم (٧٢١٨) ، وانظر تتمة أحاديث الباب عندهما.
قوله: "ما بين كداء": ضبط: - بضم ففتح - والظاهر أنه موضع بالمدينة، إلا أني ما رأيت ذكره في كتب اللغة والغريب التي عندي، والأقرب أنه "كذا" - بفتح وإعجام ذال - إشارة إلى "عير".
لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ ".
" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا " .
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا . وَجَعَلَ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى .
" إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا - وَقَالَ - الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
" إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ " . قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ - أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ .
