مسند أحمد #22798

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 884من📚تتمة مسند الأنصار
📖
حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ

أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ قَالَ لَمْ أَجِدْ قَالَ فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا وَجَدْتُ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٢٨) ، والبخاري (٥١٤٩) و (٥١٥٠) ، ومسلم (١٤٢٥) (٧٧) ، وابن ماجه (١٨٨٩) ، والنسائي ٦/٥٤-٥٥ و٩١-٩٢، وابن الجارود (٧١٦) ، وأبو يعلى (٧٥٢٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٧٥) و (٢٤٧٦) و (٢٤٧٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٧، والطبراني في "الكبير" (٥٩١٥) ، والدارقطني ٣/٢٤٨-٢٤٩، والبيهقي ٧/١٤٤ و٢٣٦ من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٨٧، والدارمي (٢٢٠١) ، والبخاري (٥٠٢٩) و (٥٠٣٠) و (٥٠٨٧) و (٥١٢١) و (٥١٢٦) و (٥١٣٢) و (٥١٤١) و (٥٨٧١) ، = ومسلم (١٤٢٥) (٧٦) و (٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١١٣، وفي "الكبرى" (٨٠٦١) ، وأبو يعلى (٧٥٣٩) ، وأبو عوانة (٦٨٦٠-٦٨٦٦) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٤٧٨) و (٢٤٧٩) ، وفي "معاني الآثار" ٣/١٧، والطبراني في "الكبير" (٥٧٥٠) و (٥٧٨١) و (٥٩٠٧) و (٥٩٣٤) و (٥٩٣٨) و (٥٩٥١) و (٥٩٨٠) و (٥٩٩٣) ، والدارقطني ٣/٢٤٧-٢٤٨، والحاكم ٢/١٧٨، والبيهقي ٧/٥٧ و٥٨ و١٤٤ و١٤٤-١٤٥ و٢٤٢ من طرق عن أبي حازم، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض، وهو عند بعضهم مختصر جدا. وسيأتي برقم (٢٢٨٣٢) و (٢٢٨٥٠) . وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (٢١١٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٠٦) . قوله: "قد أنكحتكها على ما معك من القرآن" قال السندي: أي: على تعليمها إياه كما يدل عليه بعض الروايات.

💡 شرح الحديث

قوله: "إنها قد وهبت نفسها لك": هبة الحرة نفسها لا تصح، فتحمل على تزويج نفسها منه بلا مهر مجازا، أو تفويض الأمر إليه، والثاني أظهر وأنسب بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها من غيره."فرأ": أمر من الرأي، وفيه وجهان: أحدهما: - براء مفتوحة بلا همزة بعدها -، والثاني: راء بهمزة ساكنة بعدها -، والقياس: ارأ - بسكون الراء وفتح الهمزة التي بعدها، مع زيادة همزة وصل في الأول -، إلا أنه نقل حركة الهمزة التي بعد الراء إلى الراء، فاستغني عن همزة وصل، فحذفت، ثم إن شئت أبقيت - الهمزة التي بعدها ساكنة، وإن شئت حذفتها، فمن هنا جاء الوجهان."فيها": أي: في شأن نفسي."حتى قامت": أي: المرأة."الثانية": المرة الثانية."ولو خاتما من حديد": يدل على أن المهر غير محدود، بل مطلق المال يصلح للمهر، وهو ظاهر قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم [النساء: 24]، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث يحمل الحديث على المهر المعجل."على ما معك": أي: على تعليمها إياه؛ كما يدل عليه بعض الروايات، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي الخصوص بما عن أبي النعمان الصحابي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدك" رواه سعيد بن منصور، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي66٪
حديث 3280كتاب النكاح

إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ ‏.‏ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ ‏.‏ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏…

المهرالصداقهبة النفس +1
سنن أبي داود64٪
حديث 2111كتاب النكاح

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ‏.‏ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ ال…

الزواجالمهرالصداق +2
صحيح البخاري63٪
حديث 5149كتاب النكاح

إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأ…

المهرالصداقهبة النفس +1
جامع الترمذي62٪
حديث 1114كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ‏.‏ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَك…

الزواجالمهرالصداق +2
صحيح البخاري61٪
حديث 5087كتاب النكاح

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُ…

الزواجالمهرالصداق +2
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ قَالَ لَمْ أَجِدْ قَالَ فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا وَجَدْتُ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ
مسند أحمد — حديث رقم 22798
صحيح
حديث رقم 884 من تتمة مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/12-884