[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-12-865":3,"ahmed-books-meta":52,"hadith-navigation-ahmed-12-865":90,"similar-hadiths-ahmed-12-865-5":93},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":27,"has_video":28,"has_audio":28,"narrators":29},"تتمة مسند الأنصار","حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا قَالَ وَكَانَ لَهُ مِنْ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغْرِمَ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مِنْ الْكُهَّانِ قَالَ وَقَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ قَالَ وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّيَ الْمِيتَاءُ وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوْ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ فَكَذَلِكَ يَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَإِ وَقَضَى فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَانَتْ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتْ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتْ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ قَالَ فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثٌ آخَرُ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ فَكَانَ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ عُبَادَةَ قَالَ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الصَّلْتُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ",12,100,"حديث عبادة بن الصامت",865,"22778",1319,74,"12-865","12\u002F74",[19,20,21,22,23,24,25,26],"الجبار","الركاز","الشفعة","الميراث","دية الجنين","الدية","الضرر","عرق ظالم","ضعيف",false,[30,31,32,33,34,35,36,37,38],"عبد الله","أبو كامل الجحدري","الفضيل بن سليمان","موسى بن عقبة","إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت","عبادة بن الصامت","حمل بن مالك الهذلي","عمر بن الخطاب","الصلت بن مسعود",{"id":13,"tags":40,"text":8,"grade":27,"category":7,"idInBook":12,"is_short":28,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":11,"chapter_en":41,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":41,"explication":43,"english_text":41,"llm_validated":44,"matn_start_char":45,"explication_vocab":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51},[19,20,21,22,23,24,25,26],"",[30,31,32,33,34,35,36,37,38],"قوله: \"وقضى في الرحبة\": - بفتح المهملة أو سكونها -: الساحة.\"بين الطريق\": أي: اختلط بالطريق.\"الميتاء\": - بكسر ميم وسكون همزة ممدود مفعال -؛ من الإتيان، أي: كثير السلوك.\"وقضى في النخلة: أي: إذا غرسها أحد في أرض موات، فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع آخر من الغرس في هذا المقدار؛ لئلا يتضرر الأول.\"حيز لها\": - بفتح فتشديد - أي: مكانها.أن المرأة لا تعطي\": حملوه على الاستحباب وحسن العشرة، إلا مالكا، فحمله على الوجوب فيما فوق الثلث.\"للجدتين\": أي: للجدة من أب وللجدة من أم.\"جواز عتقه\": أي: إتمامه.\"نقع بئر\": أي: فضل مائها، وقيل: النقع: الماء القليل الناقع، وهو المجتمع.\"في دية الكبرى\": أي: الجناية الكبرى، وهي القتل عمدا، و \"المغلظة\": صفة الدية.\"ثلث الدية\": وهو أربعة آلاف.\"في الشهر الحرام\": أي: إذا قتل في الشهر الحرام، يغلظ عليه في الدية؛ بأن يزاد فيها الثلث، وكذا إذا قتل في أحد الحرمين، فإذا اجتمع الأمران؛ بأن يكون القتل في الشهر الحرام في الحرم، فالدية عشرون ألفا بزيادة ثمانية على اثني عشر ألفا، والله تعالى أعلم.",true,233,"(١) إسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان -وهو النميري- لين الحديث، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال، ثم روايته عن جده عبادة مرسلة. والحديث لكثير منه شواهد صحيحة يأتي ذكرها. وأخرج قصة المعدن جبار . إلخ أبو عوانة (٦٣٧٣) من طريق محمد بن أبي بكر، عن الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. ويشهد له ولقصة الركاز معا حديث أبي هريرة السالف برقم (٧١٢٠) ، وحديث جابر السالف برقم (١٤٥٩٢) . وأخرج قصة تأبير النخل وقصة مال المملوك ابن ماجه (٢٢١٣) عن عبد ربه ابن خالد النميري، والبيهقي ٥\u002F٣٢٦ من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن الفضيل بن سليمان، به. ويشهد للقصتين معا حديث ابن عمر السالف برقم (٤٥٥٢) . ويشهد لقصة الولد للفراش حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٢٦٢) ، وانظر عنده تتمة شواهده. وأخرج قصة الشفعة البيهقي ٦\u002F١٠٩ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل ابن سليمان، به. ويشهد لقصة الشفعة حديث جابر السالف برقم (١٤١٥٧) ، وانظر عنده تتمة شواهده. وأخرج قصة حمل بن مالك ابن ماجه (٢٦٤٣) عن عبد ربه بن خالد، عن الفضيل بن سليمان، به. ويشهد لها حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٣٩) ، وحديث أبي هريرة السالف برقم (١٠٩١٦) ، وحديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (١٨١٤٨) ، = وحديث أبي المليح عن أبيه في \"شرح المشكل\" (٤٥٢٧) . وأخرج قصة الرحبة البيهقي ٦\u002F١٥٥ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل ابن سليمان، به. ويشهد لها حديث ابن عباس السالف برقم (٢٨٦٥) ، وحديث أبي هريرة السالف برقم (٧١٢٦) . وأخرج قصة حيز النخلة الحاكم ٤\u002F٩٧ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، به. وأخرجها أيضا ابن ماجه (٢٤٨٨) ، والطحاوي في \"شرح المشكل\" (٣٥٤٤) ، والبيهقي ٦\u002F١٥٥ من طرق عن فضيل، به. وفي هذا الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (٢٤٨٩) ، والطبراني (١٣٦٤٧) ، وعن أبي سعيد عند أبي داود (٣٦٤٠) ، والطحاوي في \"شرح المشكل\" (٣٥٤٢) ، والبيهقي ٦\u002F١٥٥، وإسناد حديث ابن عمر ضعيف، وإسناد أبي سعيد صحيح. وأخرج أبو داود في \"المراسيل\" (٤٠٤) من طريق عروة بن الزبير، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة طولها. ورجاله ثقات. وأخرج قصة شرب النخل ابن ماجه (٢٤٨٣) عن أبي المغلس عبد ربه بن خالد، والبيهقي ٦\u002F١٥٤ من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن فضيل بن سليمان، به. ويشهد لها حديث الزبير بن العوام السالف برقم (١٤١٩) . ويشهد لقصة عطية المرأة حديث ابن عمرو السالف برقم (٦٦٨١) وانظره لزاما، وحديث خيرة امرأة كعب بن مالك عند ابن ماجه (٢٣٨٩) ، والطحاوي في \"معاني الآثار\" ٤\u002F٣٥١. وأخرج قصة توريث الجدتين السدس الحاكم ٤\u002F٣٤٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، به. وأخرجها أيضا البيهقي ٦\u002F٢٣٥ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به. وفي الباب عن أبي بكر وعمر موقوفين عند مالك ٢\u002F٥١٣ و٥١٤، والبيهقى ٦\u002F٢٣٤ و٢٣٥. = ويشهد لقصة عتق شرك المملوك حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٤٦٨) . وأخرج قوله: لا ضرر ولا ضرار، البيهقي ٦\u002F١٥٦-١٥٧ و١٠\u002F١٣٣ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به. وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٨٦٥) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد. ويشهد لقوله: ليس لعرق ظالم حق، حديث سعيد بن زيد عند أبي داود (٣٠٧٣) ، والترمذي (١٣٧٨) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٥٧٦١) . وسنده صحيح. وفي الباب أيضا عن غير واحد من الصحابة، انظر \"الفتح\" ٥\u002F١٩، وفي أسانيدها مقال. ويشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣٢٤) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد. وأخرج الدية الكبرى والصغرى البيهقي ٨\u002F٧٤ و٧٧ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به. ويشهد للدية الكبرى حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٣٣) ، وانظر عنده تتمة الشواهد. وانظر حديثي عبد الله بن عمرو السالفين برقم (٦٦٦٣) و (٧٠٩٠) . قال السندي: \"الرحبة\" بفتح المهملة أو سكونها: الساحة بين الطريق اختلطت بها. \"الميتاء\" مفعال من الإتيان، أي: طريق مسلوك، وميمه زائدة، وبابه الهمزة. قاله ابن الأثير. \"وقضى في النخلة\" أي: إذا غرسها أحد في أرض موات فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع الآخر من الغرس في هذا المقدار لئلا يتضرر الأول. \"حيز لها\" بفتح فتشديد، أي: مكانها. \"المرأة لا تعطي\" حملوه على الاستحباب وحسن العشرة إلا مالكا حمله على الوجوب فيما فوق الثلث. \"للجدتين\" أي: للجدة من أب وللجدة من أم. \"جواز عتقه\" أي: إتمامه. \"نقع بئر\" أي: فضل مائها، وقيل: النقع: الماء القليل الناقع، وهو المجتمع. = = \"دية الكبرى\" أي: الجناية الكبرى، وهي القتل عمدا. \"ثلث الدية\" هو أربعة آلاف. \"في الشهر الحرام\" أي: إذا قتل في الشهر الحرام يغلظ عليه الدية، بأن يزاد فيها الثلث، وكذا إذا قتل في أحد الحرمين، فإذا اجتمع الأمران بأن يكون القتل في الشهر الحرام وفي الحرم، فالدية عشرون ألفا بزيادة ثمانية على اثني عشر ألفا، والله تعالى أعلم. (٢) إسناده ضعيف كسابقه.","2026-08-17T16:34:26.270844+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يروي العديد من أحكام وقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل متنوعة، منها: أن المعدن والبئر والعجماء (البهيمة) إذا تسببت في ضرر، فلا ضمان فيها (أي لا تغرم). كما قضى صلى الله عليه وسلم في الركاز (الكنز المدفون) بخمسه، وفي تأبير النخل لمن أبّرها، إلا إذا اشترط المشتري خلاف ذلك. وقضى بأن مال المملوك لمن باعه، إلا إذا اشترط المشتري خلاف ذلك. وقضى بأن الولد للفراش، وللعاهر الحجر (أي لا ينسب الولد إلى الزاني). وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضي والدور. وقضى في قضية ميراث امرأة قتلت丈夫ها (زوجها) امرأة أخرى، بأن يرثها زوجها وأولادها. وقضى في الجنين المقتول بغرة (عبد أو أمة). وقضى بعدم جواز الإضرار أو الإضرار بالغير، وأن لا حق للعرق الظالم. وقضى في دية القتل العمد (الكبرى) بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وفي دية الخطأ (الصغرى) بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا. كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيمة الإبل في الدية، حيث غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد في قيمتها، ثم زادها مرة أخرى، ثم زادها ثلثا آخر في الشهر الحرام أو البلد الحرام، لتصبح دية الحرمين عشرين ألف درهم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":84,"18":86,"19":88},{"ar":54},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":56},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":58},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":60},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":62},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":64},"مسند بني هاشم",{"ar":66},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":68},"غير مصنف",{"ar":70},"مسند المكيين",{"ar":72},"مسند المدنيين",{"ar":74},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":76},"مسند الشاميين",{"ar":78},"مسند الكوفيين",{"ar":80},"مسند البصريين",{"ar":82},"مسند الأنصار",{"ar":7},{"ar":85},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"مسند النساء",{"ar":89},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":91,"next":92},"12-864","12-866",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":94,"meta":180},[95,117,136,150,163],{"collection":96,"uid":97,"number":98,"bookTitle":99,"chapter":100,"matn":101,"text":101,"grade":102,"tags":103,"commonTags":108,"sharedTagCount":109,"score":110,"scoreBreakdown":111,"url":116},"tirmidhi","15-58","1377","كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ جُرْحُهَا جُبَارٌ","\"‏ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ‏\"‏ ‏.‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏.…","Sahih(Darussalam)",[104,19,105,106,20,107,24],"جرح العجماء","البئر","المعدن","الخمس",[19,20,24],3,0.2691,{"weightedTags":112,"matn":113,"coverage":114,"context":115},0.2129,0.0166,0.0375,0.0021,"\u002Ftirmidhi\u002F15-58",{"collection":118,"uid":119,"number":120,"bookTitle":121,"chapter":122,"matn":123,"text":123,"grade":41,"tags":124,"commonTags":127,"sharedTagCount":128,"score":129,"scoreBreakdown":130,"url":135},"muslim","29-69","1710d","كتاب الحدود","باب جَرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ ‏‏","\"‏ الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,125,105,106,126,20,107],"ضمان الجراح","العجماء",[19,20],2,0.1914,{"weightedTags":131,"matn":132,"coverage":133,"context":134},0.1548,0.0116,0.025,0,"\u002Fmuslim\u002F29-69",{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":128,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":149},"malik","43-30","1589","كتاب العقول","باب جامع العقل","جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ مَالِك وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ","صحيح",[126,19,105,106,20,107],[19,20],0.1907,{"weightedTags":131,"matn":148,"coverage":133,"context":134},0.0109,"\u002Fmalik\u002F43-30",{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":102,"tags":157,"commonTags":158,"sharedTagCount":128,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":162},"nasai","23-63","2497","كتاب الزكاة","باب الْمَعْدِنِ ‏‏","\"‏ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ‏\"‏ ‏.‏",[104,19,105,106,20,107],[19,20],0.1888,{"weightedTags":131,"matn":161,"coverage":133,"context":134},0.009,"\u002Fnasai\u002F23-63",{"collection":164,"uid":165,"number":166,"bookTitle":167,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":143,"tags":170,"commonTags":174,"sharedTagCount":128,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":179},"ibnmajah","21-25","2639","كتاب الديات","باب دِيَةِ الْجَنِينِ","قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنَعْقِلُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",[171,23,172,173,24],"الجنين","الغرة","القضاء",[23,24],0.1865,{"weightedTags":177,"matn":178,"coverage":133,"context":134},0.1329,0.0286,"\u002Fibnmajah\u002F21-25",{"limit":181,"candidateCount":182,"scoreVersion":183},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]