[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-12-765":3,"ahmed-books-meta":46,"similar-hadiths-ahmed-12-765-5":84,"hadith-navigation-ahmed-12-765":167},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"sm":14,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"تتمة مسند الأنصار","حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ",12,0,"حديث عبادة بن الصامت",765,"22666",74,"12-765","12\u002F74",[18,19,20,21,22,23,24],"الزنا","حد الزنا","الجلد","الرجم","النفي","البكر","الثيب","صحيح",false,[28,29,30,31,32],"هشيم","منصور","الحسن","حطان بن عبد الله الرقاشي","عبادة بن الصامت",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45},[18,19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31,32],"قوله: \"قد جعل الله...إلخ\": أي: بين ما وعد به بقوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا [النساء: 15].\"البكر بالبكر\": قيل: تقديره: حد زنى البكر بالبكر.\"جلد مائة\": أي: لكل واحد، وكذا ما بعده، فيفهم من مجموع الحديث أنه إذا كان أحدهما بكرا، والثاني ثيبا، فللبكر حد البكر، وللثيب حد الثيب.ثم الجمهور على أن الجلد في الثيب منسوخ، وإنما فيه الرجم فقط، وأما البكر، فالجمهور على وجود الجلد والنفي جميعا، وعلماؤنا الحنفية يرون النفي منسوخا، والله تعالى أعلم.",199,"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حطان بن عبد الله الرقاشي فمن رجال مسلم. هشيم: هو ابن بشير، ومنصور: هو ابن زاذان، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وأخرجه الدارمي (٢٣٢٨) ، ومسلم (١٦٩٠) (١٢) ، وأبو داود (٤٤١٦) ، والترمذي (١٤٣٤) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٧١٤٤) ، وابن الجارود (٨١٠) ، وأبو عوانة (٦٢٤٨) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F١٣٨، وفي \"شرح مشكل الآثار\" (٢٤٢) ، وابن حبان (٤٤٢٥) و (٤٤٢٦) ، والطبراني في \"الأوسط\" (١١٦٢) ، والبيهقي ٨\u002F٢٢١-٢٢٢ من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه أبو عوانة (٦٢٥٤) ، والشاشي في \"مسنده\" (١٣٢٣) و (١٣٢٥) ، = والطبراني في \"الأوسط\" (٢٠٢٣) من طريق ميمون بن موسى المرئي، عن الحسن البصري، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٩) عن عبد الله بن محرر، عن حطان بن عبد الله، به. قلنا: عبد الله بن محرر -وهو الجزري- متروك. وسيأتي بالأرقام (٢٢٧٠٣) و (٢٢٧١٥) و (٢٢٧٣٠) و (٢٢٧٣١) و (٢٢٧٣٤) و (٢٢٧٨٠) ، وهذا الأخير عن الحسن عن عبادة. وأخرجه أبو داود (٤٤١٧) من طريق الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن سلمة ابن المحبق، عن عبادة. وفيه قصة. وقال أبو داود بإثره: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق: عن النبي صلى الله عليه وسلم [كما سلف برقم (١٥٩١٠) ] وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته. ثم قال: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط. وضعفه أيضا ابن معين وغيره. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، سلف برقم (١٧٠٣٨) . قوله: \"البكر بالبكر\" أي: حد زنى البكر بالبكر جلد مئة، لكل واحد، وكذا ما بعده، وليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر. قال النووي في \"شرح مسلم\" ١١\u002F١٨٩: اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا، فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: \"واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\"، قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه = كان في أول الأمر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر: \"ونفي سنة\"، ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفي، وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء، وروي مثله عن علي، وقالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم.","2026-08-17T16:34:26.270844+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث عقوبة الزنا التي شرعها الله، فيقول: إذا زنى غير المتزوج بغير متزوجة فعقوبتهما مائة جلدة ونفي سنة، وإذا زنى المتزوج بالمتزوجة فعقوبتهما مائة جلدة ثم الرجم. ويشير الحديث إلى أن الله جعل لهذه العقوبة سبيلاً واضحاً بعد أن كان الأمر في أول الإسلام غير محدد. ويذكر العلماء أن جلد المتزوج منسوخ عند الجمهور فلا يبقى إلا الرجم، بينما يرى الحنفية أن نفي البكر منسوخ أيضاً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":78,"18":80,"19":82},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":60},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":70},"مسند الشاميين",{"ar":72},"مسند الكوفيين",{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":7},{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"مسند النساء",{"ar":83},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":85,"meta":164},[86,104,119,134,151],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":36,"tags":93,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"muslim","29-17","1690a","كتاب الحدود","باب حَدِّ الزِّنَا ‏‏","\"‏ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ‏\"‏ ‏.‏",[94,19,20,21,22,23,24],"الحدود",[19,20,21,22,23,24],6,0.9072,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.5298,0.25,0.0857,0.0417,"\u002Fmuslim\u002F29-17",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":90,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":110,"tags":111,"commonTags":113,"sharedTagCount":96,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":118},"abudawud","40-65","4415","باب فِي الرَّجْمِ","\"‏ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْىٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[94,19,24,23,21,20,22,112],"التغريب",[19,20,21,22,23,24],0.8083,{"weightedTags":99,"matn":116,"coverage":101,"context":117},0.1761,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F40-65",{"collection":120,"uid":121,"number":122,"bookTitle":123,"chapter":36,"matn":124,"text":124,"grade":125,"tags":126,"commonTags":128,"sharedTagCount":96,"score":129,"scoreBreakdown":130,"url":133},"darimi","13-31","2253","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","\" خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ : الْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ \" ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِن…","[صحيح]",[19,21,20,23,24,22,94,127],"عقوبة الزنا",[19,20,21,22,23,24],0.7671,{"weightedTags":99,"matn":131,"coverage":101,"context":132},0.1316,0.02,"\u002Fdarimi\u002F13-31",{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":90,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":140,"tags":141,"commonTags":142,"sharedTagCount":143,"score":144,"scoreBreakdown":145,"url":150},"ibnmajah","20-18","2550","باب حَدِّ الزِّنَا","\"‏ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,23,24,20,112,21],[19,20,21,23,24],5,0.7264,{"weightedTags":146,"matn":147,"coverage":148,"context":149},0.4266,0.2239,0.0714,0.0045,"\u002Fibnmajah\u002F20-18",{"collection":87,"uid":152,"number":153,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":154,"text":154,"grade":36,"tags":155,"commonTags":157,"sharedTagCount":96,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":163},"29-19","1690c","كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ - قَالَ - فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ ‏\"‏ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ ‏\"‏ ‏.‏",[156,94,18,21,20,22,24,23],"الوحي",[18,20,21,22,23,24],0.6738,{"weightedTags":160,"matn":161,"coverage":101,"context":162},0.5099,0.0632,0.015,"\u002Fmuslim\u002F29-19",{"limit":143,"candidateCount":165,"scoreVersion":166},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":168,"next":169},"12-764","12-766"]