" إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ، بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة، وهو المزني المدني، ثم قد اختلف فيه على هشام -وهو ابن عروة- كما سلف بيانه عند الرواية (٢١٨٥٦) . ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥٦، والطبراني (٣٧٢٦) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/١٣٣ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. لكن وقع عند ابن الأثير: حدثتني عمرة بنت خزيمة، بدل: حدثني عمرو بن خزيمة. ولعله تحريف أو خطأ مطبعي. = وانظر (٢١٨٥٦) .
" إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ، بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ "
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ " بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ .
" ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ رَجِيعٌ "، يَعْنِي : الِاسْتِطَابَةَ
" إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ " .
" إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ " .
