" فِي الاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ " .
فِي الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو خزيمة: هو عمرو بن خزيمة المزني، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة كما سلف بيانه عند الرواية (٢١٨٥٦) . وأخرجه المزي في ترجمة عمرو بن خزيمة من "تهذيب الكمال" ٢١/٦٠٩ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٤٣٣) ، وابن ماجه (٣١٥) ، والطبراني (٣٧٢٧) من = طريق وكيع، به.
" فِي الاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ " .
الْمُشْرِكُونَ إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ . قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ " لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ " .
قِيلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِر…
" إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ " .
" إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ " .
