[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-12-365":3,"ahmed-books-meta":47,"similar-hadiths-ahmed-12-365-5":85,"hadith-navigation-ahmed-12-365":170},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"تتمة مسند الأنصار","حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي قَالَ لِمَ قَالَ شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ",12,26,"حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم",365,"21770",253,3,"12-365","12\u002F3",[19,20,21,22,23],"العزل","أحكام الزوجية","شفقة الوالد","الأولاد","فارس والروم","صحيح",false,[27,28,29,30,31,32,33],"أبو عبد الرحمن المقرئ","حيوة","عياش بن عباس","أبو النضر","عامر بن سعد بن أبي وقاص","أسامة بن زيد","سعد بن مالك",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":39,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[19,20,21,22,23],"",[27,28,29,30,31,32,33],"قوله: \"شفقا\": - بفتحتين - أي: خوفا لما اشتهر أن جماع المرضعة يفسد اللبن، فيتضرر به الصبي \"ما ضار\": من ضار يضير، أي: ما ضر.يريد: أن فارس والروم يفعلون ذلك، فلا يضر ذلك لأولادهم، فعلم أن هذا التوهم ليس بشيء، وقد جاء ما يدل على أن اللائق الاحتراز، فكأنه قوي ذلك الظن بأمارات بعد، والله تعالى أعلم.",true,266,"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياش بن عباس، فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي، وحيوة: هو ابن شريح، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وأخرجه مسلم (١٤٤٣) ، والبزار في \"مسنده\" (٢٥٨٨) ، والطبراني (٣٨٢) ، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (٢٩) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. ولم يسق الطبراني لفظه. وأخرجه الطحاوي في \"شرح المعاني\" ٣\u002F٤٦-٤٧، وفي \"شرح المشكل\" (٣٦٧١) من طريق يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس، به. وفي الباب عن جدامة بن وهب الأسدية عند مسلم (١٤٤٢) ، وسيأتي في مسندها ٦\u002F٣٦١ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: \"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم\" والغيلة: = هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع. قال السندي: قوله \"شفقا\" بفتحتين: أي خوفا لما اشتهر أن جماع المرضعة يفسد اللبن فيتضرر به الصبي.","2026-08-16T21:38:15.827253+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عزله عن امرأته المرضع خوفاً على ولدها، فأجابه النبي بأن هذا الفعل لا يضر الولد، لأن الفرس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم. ويوضح الشرح أن سبب الخوف كان الاعتقاد الشائع بأن جماع المرضع يفسد اللبن فيتضرر به الصبي، لكن الحديث يدل على أن هذا التوهم ليس له أثر حقيقي.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":61},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":63},"غير مصنف",{"ar":65},"مسند المكيين",{"ar":67},"مسند المدنيين",{"ar":69},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":71},"مسند الشاميين",{"ar":73},"مسند الكوفيين",{"ar":75},"مسند البصريين",{"ar":77},"مسند الأنصار",{"ar":7},{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":86,"meta":166},[87,106,123,140,152],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":36,"tags":94,"commonTags":97,"sharedTagCount":98,"score":99,"scoreBreakdown":100,"url":105},"muslim","16-169","1443","كتاب النكاح","باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ","أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ ‏\"‏ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ…",[19,95,96],"الشفقة على الأولاد","منع الحمل",[19],1,0.2753,{"weightedTags":101,"matn":102,"coverage":103,"context":104},0.0933,0.1453,0.02,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F16-169",{"collection":88,"uid":107,"number":108,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":109,"text":109,"grade":36,"tags":110,"commonTags":114,"sharedTagCount":115,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":122},"16-167","1442b","حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ ‏\"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ‏\"‏ ‏.‏ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهْىَ ‏{…",[111,19,112,113,22],"الغيلة","الوأد الخفي","الروم وفارس",[19,22],2,0.2468,{"weightedTags":118,"matn":119,"coverage":120,"context":121},0.1965,0.0103,0.04,0,"\u002Fmuslim\u002F16-167",{"collection":124,"uid":125,"number":126,"bookTitle":127,"chapter":128,"matn":129,"text":129,"grade":24,"tags":130,"commonTags":134,"sharedTagCount":98,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":139},"malik","29-13","1168","كتاب الطلاق","باب الإيلاء","أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ",[131,132,133,20],"الإيلاء","الطلاق","الفيء",[20],0.1621,{"weightedTags":137,"matn":138,"coverage":103,"context":121},0.1287,0.0135,"\u002Fmalik\u002F29-13",{"collection":124,"uid":141,"number":142,"bookTitle":127,"chapter":128,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":147,"sharedTagCount":98,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":151},"29-12","1167","إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ قَالَ مَالِك وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا","ضعيف",[131,132,146,133,20],"مدة الإيلاء",[20],0.157,{"weightedTags":137,"matn":150,"coverage":103,"context":121},0.0083,"\u002Fmalik\u002F29-12",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":36,"matn":157,"text":157,"grade":144,"tags":158,"commonTags":162,"sharedTagCount":98,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":165},"darimi","1-166","815","كِتَاب الطَّهَارَةِ","قَالَ : \" الْمُسْتَحَاضَةُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا \"",[159,160,20,161],"الاستحاضة","الجماع","أحكام النساء",[20],0.1487,{"weightedTags":137,"matn":121,"coverage":103,"context":121},"\u002Fdarimi\u002F1-166",{"limit":167,"candidateCount":168,"scoreVersion":169},5,83,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":171,"next":172},"12-364","12-366"]