مسند أحمد #21770

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 365من📚تتمة مسند الأنصار
📖
حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ

إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي قَالَ لِمَ قَالَ شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياش بن عباس، فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي، وحيوة: هو ابن شريح، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وأخرجه مسلم (١٤٤٣) ، والبزار في "مسنده" (٢٥٨٨) ، والطبراني (٣٨٢) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (٢٩) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. ولم يسق الطبراني لفظه. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ٣/٤٦-٤٧، وفي "شرح المشكل" (٣٦٧١) من طريق يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس، به. وفي الباب عن جدامة بن وهب الأسدية عند مسلم (١٤٤٢) ، وسيأتي في مسندها ٦/٣٦١ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" والغيلة: = هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع. قال السندي: قوله "شفقا" بفتحتين: أي خوفا لما اشتهر أن جماع المرضعة يفسد اللبن فيتضرر به الصبي.

💡 شرح الحديث

قوله: "شفقا": - بفتحتين - أي: خوفا لما اشتهر أن جماع المرضعة يفسد اللبن، فيتضرر به الصبي "ما ضار": من ضار يضير، أي: ما ضر.يريد: أن فارس والروم يفعلون ذلك، فلا يضر ذلك لأولادهم، فعلم أن هذا التوهم ليس بشيء، وقد جاء ما يدل على أن اللائق الاحتراز، فكأنه قوي ذلك الظن بأمارات بعد، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم28٪
حديث 1443كتاب النكاح

أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ ‏"‏ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ…

العزل
صحيح مسلم25٪
حديث 1442bكتاب النكاح

حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ ‏"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهْىَ ‏{…

العزلالأولاد
موطأ مالك16٪
حديث 1168كتاب الطلاق

أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ

أحكام الزوجية
موطأ مالك16٪
حديث 1167كتاب الطلاق

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ قَالَ مَالِك وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

أحكام الزوجية
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي قَالَ لِمَ قَالَ شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ
مسند أحمد — حديث رقم 21770
صحيح
حديث رقم 365 من تتمة مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/12-365