مسند أحمد #22368

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 236من📚تتمة مسند الأنصار
📖
حديث زيد بن خالد الجهني
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله- سيىء الحفظ، وشيخه لم = يسمه، فهو مجهول. قال السندي: قوله: "من قتل صغيرا أو كبيرا"، أي: من المسلمين. "لم يرجع كفافا" الكفاف بالفتح: ما كان على قدر الحاجة، والمراد أنه لم يرجع مثل ما كان، أي: هذه الذنوب تبقى آثارها.

💡 شرح الحديث

قوله: "من قتل صغيرا أو كبيرا": أي: من المسلمين."لإهابها": أي: احتاج إلى جلد، فذبح الشاة لذلك، ولم يكن به حاجة في لحمها."لم يرجع كفافا": الكفاف - بالفتح -: ما كان على قدر الحاجة، والمراد: أنه لم يرجع مثلما كان؛ أي: هذه الذنوب تبقى آثارها.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود16٪
حديث 2843كتاب الضحايا

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ ‏.‏

ذبح الشاة
صحيح البخاري15٪
حديث 5501كتاب الذبائح والصيد

جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لأَهْلِهِ لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ‏.‏ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَكْلِهَا‏.‏

ذبح الشاة
سنن الدارمي14٪
حديث 1915مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

عُمَرَ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا "

ذبح الشاة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا
مسند أحمد — حديث رقم 22368
ضعيف
حديث رقم 236 من تتمة مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/12-236