مسند أحمد #21208

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 91من📚مسند الأنصار
📖
حديث زر بن حبيش، عن أبي بن كعب

قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لِقَوْلِهِ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنْ النِّسَاءِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، زياد الأنصاري نسب عند البخاري في "التاريخ" ٣/٣٥٩ وعند ابن أبي حاتم ٣/٥٣٦: زياد بن عبد الله، وجاء في بعض الروايات: رجل اسمه زياد. وهو مجهول، ومحمد بن أبي موسى كذلك، وهما من رجال "التعجيل"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبيد الله بن عمر: هو ابن ميسرة القواريري، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وداود: هو ابن أبي هند. وأخرجه الضياء في "المختارة" (١١٧٢) من طريق هبة الله بن عمر، عن يزيد بن زريع وعبد الأعلى السامي، بهذا الإسناد. = وأخرجه الطبراني ٢٢/٢٩ عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى السامي وحده، به. وأخرجه ابن سعد ٨/١٩٦، والدارمي (٢٢٤٠) ، والطبري ٢٢/٢٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٥٤، والضياء (١١٧١) من طرق عن داود بن أبي هند، به. ولفظه بتمامه عند الطبري: أحل له ضربا من النساء، وحرم عليه ما سواهن، أحل له كل امرأة آتى أجرها، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين. وفي رواية له: إنما أحل له ضربا من النساء، فقال: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك . ) إلى قوله: (إن وهبت نفسها للنبي) [الأحزاب: ٥٠] ثم قيل له: (لا يحل لك النساء من بعد) . وقد روي مثل هذا التفسير عن ابن عباس، وسلف في مسنده برقم (٢٩٢٢) ، وإسناده ضعيف. وانظر "تفسير الطبري" ٢٢/٢٨-٣٣.

💡 شرح الحديث

قوله : "لو متن": من الموت على صيغة جمع النساء، والتركيب من قبيل "أكلوني البراغيث"."وما يحرم": من التحريم؛ أي: أي دليل حرم عليه غير الموجودات حتى تقول ذلك؟ "ضرب من النساء": أي: نوع؛ أي: فمعنى: من بعد [الأحزاب:52]؛ أي: بعد ذلك النوع، لا بعد الموجودات عندك؛ أي: فله أن يأخذ من ذلك النوع ما شاء، ولعل ذلك النوع هو ما ذكره الله تعالى بقوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن [الأحزاب: 50] الآية، ولذلك كانت أم هانئ تقول: ما كنت ممن يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأني لم أهاجر معه، أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي39٪
حديث 2171وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

بْنِ كَعْبٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْنَ، كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ : " نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً "، فَقَالَ : " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ "

أمهات المؤمنينتحريم النساء
سنن أبي داود25٪
حديث 4898كتاب الأدب

كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ الاِنْتِصَارِ، ‏{‏ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ‏}‏ فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ…

أمهات المؤمنينتفسير القرآن
جامع الترمذي19٪
حديث 3215كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ‏)‏ فَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْ…

تحريم النساء
صحيح البخاري17٪
حديث 5105كتاب النكاح

حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ‏.‏ ثُمَّ قَرَأَ ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ الآيَةَ‏.‏ وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَىْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَي…

تحريم النساء
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لِقَوْلِهِ
{ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنْ النِّسَاءِ
مسند أحمد — حديث رقم 21208
ضعيف
حديث رقم 91 من مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/11-91