أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .
إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. سفيان: هو ابن عيينة، ومحمد بن عبد الرحمن: هو ابن عبيد القرشي مولى آل طلحة. وأخرجه الحميدي (١٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن حكيم بن جبير ومحمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد -مطولا بقصة الأعرابي ومجيئه بالأرنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن النسائي بحكيم ومحمد بن عبد الرحمن عمرو بن عثمان. وأخرجه كذلك عبد الرزاق (٧٨٧٤) ، وابن خزيمة (٢١٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن وحده، به. وأخرجه ابن خزيمة بإثر (٢١٢٧) من طريق سفيان، عن عمرو بن عثمان وحده، عن موسى، به. وتحرف في إسناده عمرو إلى: عمر. وانظر ما قبله.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . قَالَ وَقَالَ " هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ " .
، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ".
" إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ". ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.
