[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-11-20":3,"ahmed-books-meta":47,"hadith-navigation-ahmed-11-20":85,"similar-hadiths-ahmed-11-20-5":88},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند الأنصار","حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا",11,0,"حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بن كعب",20,"21108",279,7,"11-20","11\u002F7",[19,20,21,22,23],"عدة الحامل","المطلقة ثلاثا","المتوفى عنها زوجها","الطلاق","الحمل","ضعيف",false,[27,28,29,30,31,32,33],"عبد الله","محمد بن أبي بكر المقدمي","عبد الوهاب الثقفي","المثنى","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو","أبي بن كعب",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":39,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[19,20,21,22,23],"",[27,28,29,30,31,32,33],"قوله : \"للمطلقة...إلخ\": أي: عامة لهما، شاملة لحكمهما، أو مخصوصة بإحداهما؛ فبين أنها عامة لهما.",true,292,"إسناده ضعيف من أجل المثنى -وهو ابن الصباح اليماني الأنباري-، فهو ضعيف. عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد البصري، وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه الدارقطني ٤\u002F٣٩، والضياء المقدسي في \"المختارة\" (١٢١٢) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في \"معجم شيوخه\" (٣) ، ومن طريقه الضياء المقدسي في \"المختارة\" (١٢١٣) ، وأخرجه الدارقطني ٣\u002F٣٠٢ من طريق معاذ = ابن المثنى، كلاهما (أبو يعلى ومعاذ) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، به. وأخرجه الدارقطني ٣\u002F٣٠٢ من طريق يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب. فقال: \"عن سعيد بن المسيب\" بدل \"عبد الله بن عمرو\". وأخرجه أبو يعلى في \"مسنده الكبير\" كما في \"إتحاف المهرة\" ١\u002F٢٠٤، والطبري في \"تفسيره\" ٢٨\u002F١٤٣، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" كما في \"تفسير ابن كثير\" ٨\u002F١٧٨ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب. فقالوا فيه: \"عن سعيد بن المسيب\" بدل: \"عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو\". وعبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (١١٧١٧) ، والطبري في \"تفسيره\" ٢٨\u002F١٤٣ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أبي بن كعب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال: \"أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها\". هذا لفظ الطبري، وفيه عند عبد الرزاق قصة، ولفظ المرفوع منه: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: \"نعم\" وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أبي بن كعب. وأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (١٥٢٠) من طريق جويبر، عن الضحاك، قال: اختلفت فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال: آخر الأجلين، فقال أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: \"أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها\". وفيه جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- ضعيف جدا، والضحاك -وهو ابن مزاحم الهلالي الخراساني- لم يدرك أبيا. ويشهد لكون الحامل المتوفى عنها زوجها داخلة في عموم الآية المذكورة، قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية السالفة من حديث عبد الله بن مسعود برقم = (٤٢٧٣) ، ومن حديث المسور بن مخرمة (١٨٩١٧) ، ومن حديث أبي السنابل (١٨٧١٣) ، وستأتي عن أم سلمة ٦\u002F٣١١-٣١٢، وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب ٦\u002F٣٧٥، وعن سبيعة بنت الحارث نفسها ٦\u002F٤٣٢.","2026-08-16T08:29:53.886430+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح هذا الحديث أن الآية القرآنية ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ تنطبق على المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها على حد سواء، وأن حكمها عام لهما وليس خاصاً بإحداهما دون الأخرى.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":61},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":63},"غير مصنف",{"ar":65},"مسند المكيين",{"ar":67},"مسند المدنيين",{"ar":69},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":71},"مسند الشاميين",{"ar":73},"مسند الكوفيين",{"ar":75},"مسند البصريين",{"ar":7},{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":86,"next":87},"11-19","11-21",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":89,"meta":175},[90,109,126,142,158],{"collection":91,"uid":92,"number":93,"bookTitle":94,"chapter":95,"matn":96,"text":96,"grade":36,"tags":97,"commonTags":101,"sharedTagCount":102,"score":103,"scoreBreakdown":104,"url":108},"bukhari","68-67","5318","كتاب الطلاق","بَابُ: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}","أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهْىَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ‏.‏ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ انْكِحِي ‏\"‏‏.‏",[19,21,98,99,100,23],"انقضاء العدة","خطبة الأرملة","النكاح",[19,21,23],3,0.426,{"weightedTags":105,"matn":106,"coverage":107,"context":10},0.3619,0.0041,0.06,"\u002Fbukhari\u002F68-67",{"collection":110,"uid":111,"number":112,"bookTitle":113,"chapter":114,"matn":115,"text":115,"grade":116,"tags":117,"commonTags":121,"sharedTagCount":102,"score":122,"scoreBreakdown":123,"url":125},"tirmidhi","13-21","1194","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ","أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم…","Sahih(Darussalam)",[19,21,23,118,119,120],"الوضع","الزواج","الفتوى",[19,21,23],0.4249,{"weightedTags":105,"matn":124,"coverage":107,"context":10},0.003,"\u002Ftirmidhi\u002F13-21",{"collection":127,"uid":128,"number":129,"bookTitle":94,"chapter":130,"matn":131,"text":131,"grade":116,"tags":132,"commonTags":136,"sharedTagCount":102,"score":137,"scoreBreakdown":138,"url":141},"nasai","27-123","3511","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لاَ إِلاَّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلاَقِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ‏.‏ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ‏.‏ فَأَرْسَلَ غُلاَم…",[19,133,119,22,118,23,134,135],"الوفاة","آية الأحمال","السنة",[19,22,23],0.4127,{"weightedTags":139,"matn":140,"coverage":107,"context":10},0.3213,0.0314,"\u002Fnasai\u002F27-123",{"collection":127,"uid":143,"number":144,"bookTitle":94,"chapter":130,"matn":145,"text":145,"grade":116,"tags":146,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":157},"27-134","3522","مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ ‏.‏",[19,21,147,98,148,149],"وضع الحمل","الملاعنة","ترتيب نزول الآيات",[19,21],2,0.3653,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":10},0.2519,0.0734,0.04,"\u002Fnasai\u002F27-134",{"collection":91,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":36,"tags":164,"commonTags":168,"sharedTagCount":151,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":174},"65-429","4909","كتاب التفسير","باب ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏‏.‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ","جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ‏.‏ قُلْتُ أَنَا ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ـ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ـ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ي…",[19,165,23,166,119,120,167],"وفاة الزوج","الولادة","أجل الحامل",[19,23],0.3075,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":156,"context":173},0.2328,0.0324,0.0023,"\u002Fbukhari\u002F65-429",{"limit":176,"candidateCount":177,"scoreVersion":178},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]