أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي، كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ .
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالِاغْتِسَالِ بَعْدَهَا
حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح متصل إن كان ابن شهاب الزهري قد سمعه من سهل بن سعد، فقد وقع تصريحه بالسماع منه في بعض طرقه، كما سيأتي بيانه عند الرواية (٢١١٠٢) ، وسماعه منه ثابت في "الصحيحين" في غير هذا الحديث، ومنقطع إن لم يسمعه منه، فقد جاء في بعض الطرق: أنه حدثه به بعض من يرضى، عن سهل بن سعد، وهذا الرجل الذي لم يسمه الزهري يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار كما قال ابن خزيمة في "صحيحه" ١/١١٤، وابن حبان في "صحيحه" أيضا ٣/٤٤٩، والحديث على كلا الحالين صحيح، وسنبين كل ذلك في موضعه. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي البصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. =وأخرجه ابن ماجه (٦٠٩) ، وابن الجارود (٩١) ، وابن خزيمة (٢٢٥) ، والبيهقي ١/١٦٥ من طرق عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وزاد ابن الجارود والبيهقي فيه قصة. وأخرجه الشافعي ١/٣٧ قال: أخبرنا الثقة، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، قال بعضهم: عن أبي بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد، قال: كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" ١٣٦٥، والحازمي في "الاعتبار" ص٣٢. وأخرجه الدارمي (٧٥٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٧ من طريق عبد الله بن صالح، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، به. وأخرجه الدارمي (٧٦٠) ، وأبو داود (٢١٥) ، وابن خزيمة (٢٢٦) ، وابن حبان (١١٧٩) ،والطبراني (٥٣٨) ، والدارقطني ١/١٢٦، والبيهقي ١/١٦٦، والضياء المقدسي في "المختارة" (١١٧٧) من طريق محمد بن مهران، عن مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، عن أبي. وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢١٦٨) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانت تفتي بها الأنصار: الماء من الماء، رخصة كانت في أول الإسلام. قال الطبراني: لم يروه عن الزهري، عن عطاء، إلا صالح، ورواه أصحاب الزهري، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وهو الصواب. قلنا: وصالح بن أبي الأخضر -اليمامي- ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة ١/٨٨ عن سهل بن يوسف، عن شعبة، عن سيف ابن وهب، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن عميرة بن يثربي، عن أبي، قال: إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان فقد وجب الغسل. وسيأتي الحديث عن علي بن إسحاق (٢١١٠١) ، وعن خلف بن الوليد (٢١١٠٢) ، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي. = وسيأتي من طريق ابن جريج (٢١١٠٣) ، ومن طريق شعيب بن أبي حمزة (٢١١٠٤) ، كلاهما عن ابن شهاب الزهري. وسيأتي أيضا من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن بعض من يرضى، عن سهل بن سعد، عن أبي برقم (٢١١٠٥) . وانظر ما سلف برقم (٢١٠٨٧) و (٢١٠٩٦) .
قوله : "رخصة": أي: تخفيف، وهذا يدل على أن أبيا كان عالما بالنسخ.
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي، كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ .
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا .
إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ .
" الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَوْ الزَّمَانِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدُ "
" الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ "، رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ " ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : وقَالَ غَيْرُهُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
