كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ كَانَ يَقْعُدُ فِي مَقْعَدِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
إسناده حسن من أجل سماك، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (٦٧٠) (٢٨٧) ، وابن خزيمة (٧٥٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٧٥٨) ، وابن خزيمة (٧٥٧) ، وأبو عوانة ٢/٢٣، والطبراني في "الكبير" (١٨٨٨) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق (٣٢٠٢) ، ومسلم (٦٧٠) (٢٨٧) ، والطبراني (١٩١٣) و (٢٠٠٦) و (٢٠١٣) و (٢٠١٩) و (٢٠٤٥) ، والبغوي (٧١١) من طرق عن سماك، به. وسيأتي بالأرقام (٢٠٨٤٤) و (٢٠٨٤٥) و (٢٠٩١٣) و (٢٠٩٤٨) و (٢٠٩٦١) و (٢٠٩٦٨) و (٢١٠٠٣) و (٢١٠٣٢) و (٢١٠٣٧) . وانظر في هذا الباب كتاب "الترغيب والترهيب" للمنذري ١/٢٩٤-٣٠٢.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
" مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ " .
" كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، قَرَأَ الْمُصْحَفَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " ، قَالَ : وَكَانَ ثَابِتٌ يَفْعَلُهُ
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صلى الله عليه وسلم .
