أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا .
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقد أعل بالوقف. وأخرجه المزي في ترجمة الحكم بن عمرو من "تهذيب الكمال" ٧/١٢٩ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وهو في "مسند الطيالسي" (١٢٥٢) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود السجستاني (٨٢) ، وابن ماجه (٣٧٣) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٢٧٦، والترمذي (٦٤) ، والنسائي ١/١٧٩، وابن حبان (١٢٦٠) ، والدارقطني ١/٥٣، وابن حزم في "المحلى" ١/٢١٢، والبيهقي ١/١٩١. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه ابن ماجه. وانظر (٢٠٦٥٥) . وهذا الحديث معارض بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير واحد من الصحابة رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر "الفتح" ١/٣٠٠.
أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا .
" لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلاَ يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .
