أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم العنزي- فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وقد أعل بالوقف. وصحابي الحديث جاء مصرحا باسمه فيما سلف برقم (١٧٨٦٣) ، وما سيأتي برقم (٢٠٦٥٧) . وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٣، والترمذي في "السنن" (٦٣) ، وفي "العلل الكبير" ١/١٣٣، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٩٢٢) ، والدارقطني ١/٥٣، والطبراني في "الكبير" (٣١٥٤) و (٣١٥٧) ، والبيهقي ١/١٩١ و١٩١-١٩٢، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٤٠ من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ .
أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . أَوْ قَالَ " بِسُؤْرِهَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا .
