[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-10-589":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-10-589-5":83,"hadith-navigation-ahmed-10-589":163},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند البصريين","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ يَدًا بِيَدٍ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ",10,21,"حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة",589,"20395",141,42,"10-589","10\u002F42",[19,20,21,22,23,24],"الربا","الصرف","بيع الذهب","بيع الفضة","التقابض","المماثلة","صحيح",false,[28,29,30,31,32],"إسماعيل","يحيى بن أبي إسحاق","عبد الرحمن بن أبي بكرة","أبو بكرة","ثابت بن عبيد",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":14,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31,32],null,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، ويحيى ابن أبي إسحاق: هو الحضرمي مولاهم البصري النحوي. وأخرجه البخاري (٢١٧٥) ، والبزار (٣٦٣٣) ، وابن حبان (٥٠١٤) ، والبيهقي في \"المعرفة\" (١١٠٤٤) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. ولم يذكر عندهم سؤال ثابت بن عبيد في آخره. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧\u002F١٠٦-١٠٧، والبخاري (٢١٨٢) ، ومسلم (١٥٩٠) . والبزار (٣٦٣٤) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٨٠، والطحاوي في \"شرح المعاني\"٤\u002F٦٩، وفي \"شرح المشكل\" (٦١٠٩) ، وابن حبان (٥٠١٤) ، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٨٢، وابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٢٨٧١٢) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، به. ولم يذكر سؤال ثابت في آخره إلا عند مسلم. ولم يسم فيه ثابت بن عبيد. ووقع عند ابن عبد البر في آخره بعد قوله: \"كيف شئنا\". يعني: يد الله بيد. وهي زيادة من أحد رواته. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٨١، وفي\"الكبرى\" (٦١٧١) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. لم يذكر بين ابن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة أحدا، لكن قال بإثره في \"الكبرى\": خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق! قلنا: وقد أخرجه مسلم (١٥٩٠) ، والبزار (٣٦٣٤) من طريق يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. وقول أبي بكرة في آخر الحديث: \"هكذا سمعت\" يدل على أنه لم يسمع تقييد إباحة بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب بأن يكون يدا بيد. لكن هذا القيد ثابت في الصحيح، فقد ورد في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند البخاري (٢١٨٠) ، ومسلم (١٥٨٩) ، وقد سلف برقم (١٨٥٤١) ، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، أي: مؤجلا. وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم (١٥٨٧) ، وفيه: \"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\" وسيأتي بنحوه ٥\u002F٣٢٠. وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث أبي هريرة السالف (٧٥٥٨) . وثابت بن عبيد الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي، تابعي ثقة، روى له البخاري في \"الأدب\"، واحتج به مسلم في \"صحيحه\". وقد أخرج البزار (٣٦٨٣) من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبد العزيز ابن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين. قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف بحر بن كنيز السقاء، لكن صح من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف، وسلف في مسند أبي هريرة برقم (٩٦٣٨) . وهو محمول على ما إذا كان بالنسيئة أو بالزيادة مع الاتحاد.","2026-08-16T22:05:29.777402+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث حكم التعامل بالذهب والفضة، فيحرم بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا إذا كان متساوياً تماماً دون زيادة، ويجوز بيع الذهب بالفضة أو العكس كيفما أراد المتبايعان. وقد ثبت في الروايات الصحيحة أن هذا التبادل يجب أن يكون فورياً (يداً بيد) دون تأجيل أو نسيئة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":59},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":71},"مسند الكوفيين",{"ar":7},{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":160},[85,103,118,130,146],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":36,"tags":92,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"muslim","22-102","1587c","كتاب المساقاة","باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ‏‏","\"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,93,23,24,21,22],"الأصناف الربوية",[19,20,21,22,23,24],6,0.7428,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.6,0.0428,0.1,0,"\u002Fmuslim\u002F22-102",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":110,"tags":111,"commonTags":113,"sharedTagCount":95,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":117},"nasai","44-112","4560","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ ‏‏","نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشِّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ…","Sahih(Darussalam)",[19,20,21,22,23,24,112],"بيوع الأصناف",[19,20,21,22,23,24],0.739,{"weightedTags":98,"matn":116,"coverage":100,"context":101},0.039,"\u002Fnasai\u002F44-112",{"collection":86,"uid":119,"number":120,"bookTitle":89,"chapter":121,"matn":122,"text":122,"grade":36,"tags":123,"commonTags":125,"sharedTagCount":95,"score":126,"scoreBreakdown":127,"url":129},"22-94","1584b","باب الرِّبَا ‏‏","لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم…",[19,21,22,20,23,24,124],"النقدين",[19,20,21,22,23,24],0.7213,{"weightedTags":98,"matn":128,"coverage":100,"context":101},0.0213,"\u002Fmuslim\u002F22-94",{"collection":131,"uid":132,"number":133,"bookTitle":134,"chapter":135,"matn":136,"text":136,"grade":110,"tags":137,"commonTags":138,"sharedTagCount":139,"score":140,"scoreBreakdown":141,"url":145},"tirmidhi","14-37","1241","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ","\"‏ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَالْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الدَّر…",[19,21,22,24,23],[19,21,22,23,24],5,0.6161,{"weightedTags":142,"matn":143,"coverage":144,"context":101},0.5118,0.0209,0.0833,"\u002Ftirmidhi\u002F14-37",{"collection":131,"uid":147,"number":148,"bookTitle":134,"chapter":135,"matn":149,"text":149,"grade":110,"tags":150,"commonTags":154,"sharedTagCount":139,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":159},"14-39","1243","أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ر…",[19,20,23,21,22,151,152,153],"بيع البر","بيع الشعير","بيع التمر",[19,20,21,22,23],0.5954,{"weightedTags":157,"matn":158,"coverage":144,"context":101},0.4907,0.0214,"\u002Ftirmidhi\u002F14-39",{"limit":139,"candidateCount":161,"scoreVersion":162},196,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":164,"next":165},"10-588","10-590"]