نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي النَّبِيذِ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ فَقَدْ خَالَفَ
إسناده ضعيف جدا، منذر أبو حسان ذكره ابن عدي في "الكامل" ٦/٢٣٦٦ وأشار إلى حديثه هذا، ثم قال: قال لنا ابن حماد- وهو الدولابي-: يرمى بالكذب. فلا أدري حكاه عن البخاري أو عن النسائي، ومنذر هذا مجهول. وذكره أيضا العقيلي في "الضعفاء" ٤/٢٠٠، ونقل عن البخاري أنه قال: منذر أبو حسان عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعدما نهى عنه، ولا يتابع عليه. قلنا: النبيذ كما في "النهاية": ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والزبيب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. وكان في صدر الإسلام قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في أوعية معينة، لأنها كانت متينة ينش الشراب فيها فيصير مسكرا ولا يعرفه صاحبه فيشربه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتباذ فيها فيما بعد بشرط أن لا يكون ما فيها من الأنبذة مسكرا، فقد روى مسلم في "صحيحه" (٩٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب رفعه: "ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا"، وفي "صحيحه" أيضا (٢٠٠٤) من حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء منه أهراقه"، وقد بوب النووي على هذا الحديث: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. وقوله في آخر الحديث: "من خالف . " هو من قول منذر أبي حسان، فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" ٥/٤٢١ فقال: كان حجاجيا يقول: من خالف الحجاج، فقد خالف الإسلام. رجال الإسناد: عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وثابت أبو زيد: هو ثابت بن يزيد الأحول، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وكلهم ثقات من رجال الشيخين.
قوله : "أذن في النبيذ": هكذا في نسخ المسند؛ أي: في النبيذ في الأواني المعلومة، وفي "أطراف المسند": أذن في التبتل.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ .
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَعَمْ . فَقَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي سَعِيدٍ وَسُوَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .
