مسند أحمد #20016

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 306من📚مسند البصريين
📖
حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان. وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤) ، وابن أبي شيبة ٣/١٢٢، وأبو عبيد في "الأموال" (٩٨٧) ، وابن زنجويه في "الأموال" (١٤٤٣) ، والدارمي (١٦٧٧) ، وأبو داود (١٥٧٥) ، والنسائي ٥/٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٩ و٣/٢٩٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩٨٤) و (٩٨٥) و (٩٨٦) و (٩٨٧) و (٩٨٨) ، والحاكم ١/٣٩٨، وابن حزم في "المحلى" ٦/٥٧، والبيهقي ٤/١٠٥ و١١٦، والخطيب في "تاريخه" ٩/٤٤٨ من طرق عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد. ولم يذكر عبد الرزاق والطحاوي والطبراني في الموضع الأول والثالث والبيهقي في الموضع الأول قوله: "لا تفرق إبل عن حسابها"، وقال ابن زنجويه والدارمي والطبراني في الموضع الثاني: "وشطر ماله" بدل قوله: "وشطر إبله" ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله"، وذكر الخطيب في روايته قوله: "ومن منعها كانت شطر ماله" بدل قوله: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله". وسيأتي برقم (٢٠٠٣٨) و (٢٠٠٤١) . وقوله: "في كل أربعين ابنة لبون" ليس على ظاهره، بل هذا فيما إذا زادت=على مئة وعشرين كما جاء في حديث أنس عن أبي بكر عند البخاري برقم (١٤٥٤) . وسلف في مسند أي بكر مطولا برقم (٧٢) . ولقوله: "لا تفرق إبل عن حسابها" شاهد من حديث أبي بكر أيضا عند البخاري (١٤٥٠) . ولقوله: "لا يحل لآل محمد منها شيء" أي: من الصدقة، شاهد من حديث أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٧٧٥٨) ، وهو متفق عليه، وانظر تتمة شواهده هناك. وأما قوله:"من منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا" فقد تفرد به بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومن أجل الاختلاف في بهز بن حكيم وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، انظر "شرح مشكل الآثار" ٨/٤٠١-٤٠٤ والتعليق عليه، و"التلخيص الحبير" ٢/١٦٠- ١٦١، و"نيل الأوطار" ٤/١٧٩- ١٨٢. السائمة: الراعية. ابنة لبون: هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. وقوله: "لا تفرق إبل عن حسابها"، قال في "نيل الأوطار" ٤/١٧٩: أي: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه. وقوله: "مؤتجرا" قال السندي: أي: طالبا للأجر. وقوله: "عزمة من عزمات ربنا" أي: حقا من حقوقه، وواجبا من واجباته.

💡 شرح الحديث

قوله : "في كل أربعين": لعل هذا إذا زادت الإبل على مئة وعشرين، فيوافق الأحاديث الأخر."لا تفرق إبل عن حسابها": أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط."مؤتجرا ": - بالهمزة - أي: طالبا للأجر."وشطر إبله": المشهور رواية: - سكون الطاء - من "شطر" على أنه بمعنى النصف، وهو - بالنصب - عطف على ضمير "آخذوها" لأنه مفعول، وسقط نون الجمع للاتصال، أو هو مضاف إليه، إلا أنه عطف على محله، ويجوز - جره أيضا ، والجمهور على أنه حين كان التعزير بالأموال جائزا في أول الإسلام، ثم نسخ، فلا يجوز الآن أخذ الزائد على قدر الزكاة، إلا إن بقي له عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وإن كان ذلك نصفا للقدر الباقي، ورد بأن اللائق بهذا المعنى أن يقال: إنا آخذو شطر ماله، لا آخذوها وشطر ماله - بالعطف - كما في الحديث، وقيل: والصحيح أن يقال: وشطر ماله - بتشديد الطاء وبناء المفعول - أي: يجعل المصدق له نصفين، ويتخير عليه، فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة، وأما أخذ الزائد فلا، ولا يخفى أنه قول بأخذ الزيادة وصفا، وتغليط للرواة بلا فائدة."عزمة من عزمات ربنا": أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي44٪
حديث 2444كتاب الزكاة

"‏ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏

زكاة الإبلابنة لبون
سنن أبي داود36٪
حديث 1575كتاب الزكاة

"‏ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ ‏"‏ مُؤْتَجِرًا بِهَا ‏"‏ ‏.‏ ‏"‏ فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏

زكاة الإبلالسائمة
سنن النسائي32٪
حديث 2449كتاب الزكاة

"‏ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏

زكاة الإبل
سنن الدارمي26٪
حديث 1633مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ

" فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "

زكاة الإبل
سنن ابن ماجه23٪
حديث 1799كتاب الزكاة

"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي الأَرْبَعِ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِين…

زكاة الإبلنصاب الإبل
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
مسند أحمد — حديث رقم 20016
حسن
حديث رقم 306 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-306