مسند أحمد #20011

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 301من📚مسند البصريين
📖
حديث حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه معاوية بن حيدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنِّي حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ قَالَ بَعَثَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِسْلَامِ قَالَ وَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ ثَلَاثًا رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ تُوفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمْ الْفِدَامُ أَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حكيم- وهو ابن معاوية بن جدة القشيري- وهو صدوق حسن الحديث، وغير والده معاوية بن حيدة، فقد روى لهما أصحاب السنن وعلق لهما البخاري. عبد الله بن الحارث: هو ابن عبد الملك المخزومي، وأبو قزعة: هو سويد بن حجير الباهلي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٤٣١) ، وابن جرير الطبري ٥/٦٦ و٢٤/١٠٧، والطبراني في "المعجم الكبير" ١٩/ (١٠٣٨) من طريق يحيى بن أبي بكير وحده، بهذا الإسناد. ورواية الطبري في الموضع الأول والطبراني مختصرة من قوله: ما حق زوج أحدنا . إلى آخر الحديث. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٨٠) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/٧١، والطبراني ١٩/ (١٠٣٧) من طريق حجاج الباهلي، والطبراني ١٩/ (١٠٣٦) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي قزعة سويد بن حجير، به. واقتصر النسائي على قصة حق الزوجة. وأخرج قصة حق الزوجة وحدها أبو داود (٢١٤٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٩١٥١) ، والبيهقي ٧/٢٩٥ من طريق سعيد بن حكيم، عن أبيه حكيم بن=معاوية، به. وسيأتي الحديث بطوله بالأرقام (٢٠٠٢٢) و (٢٠٠٣٧) و (٢٠٠٤٣) . وسيأتي مختصرا بالأرقام (٢٠٠١٣) و (٢٠٠١٥) و (٢٠٠١٨) و (٢٠٠٢٥) و (٢٠٠٢٦) و (٢٠٠٢٧) و (٢٠٠٢٩) و (٢٠٠٣٠) و (٢٠٠٣١) و (٢٠٠٤٥) و (٢٠٠٤٩) و (٢٠٠٥٠) و (٢٠٠٥٣) . وفي باب أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٨٤) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٥٠١) . وهما في "الصحيح". وعن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٥٢٠٢) . وقوله: "لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه" وقع في هذه الرواية وهم، وصوابه ما وقع في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "لا يقبل الله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين" وستأتي برقم (٢٠٠٣٧) . وقد أجمع المسلمون على قبول توبة المرتد بعد إسلامه إذا تاب ورجع إلى الإسلام. وفي باب حق الزوجة عن جابر ضمن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". أخرجه مسلم (١٢١٨) . وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٢٠) . وفي باب صفة حشر الناس عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٦٤٧) . وعن أبي ذر، سيأتي برقم (٢١٤٥٦) . ويشهد لكون هذه الأمة آخر الأمم حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣١٠) . ويشهد لقوله: "أول ما يعرب عن أحدكم فخذه" حديث عقبة بن عامر السالف برقم (١٧٣٧٤) . قال السندي: قوله: "ونشر أصابع يديه" يريد: عشر مرات. ="أخوان" أي: هما، أي: المسلمان. قلنا: سيأتي ذلك موضحا عند الرواية رقم (٢٠٠٣٧) . "ولا تقبح" أي: صورتها بضرب الوجه، أو لا تنسب شيئا من أفعالها وأقوالها إلى القبح، أو لا تقل لها: قبح الله وجهك، أو قبحك، من غير حق. "ولا تهجر إلا في البيت" أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى. "الفدام" ككتاب وسحاب وشداد: هو ما يربط به الفم، أي: يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. اهـ. وقوله: "ها هنا تحشرون" أراد الشام كما سيأتي برقم (٢٠٠٢٢) و (٢٠٠٣١) .

💡 شرح الحديث

قوله : "ونثر أصابع يديه": يريد: عشر مرات."وتقيم الصلاة": بتقدير: أن تقيم، عطف على "شهادة" ويجوز فيه - النصب - على إعمال "أن" المقدرة، والرفع على إهمالها."أخوان": أي: هما؛ أي: المسلمان."أشرك": صفة "أحد" ظاهره أنه لا يقبل توبة المرتد، فيحمل على أنه لا يوفق لذلك غالبا ."ما حق زوج أحدنا؟": أي: زوجته؛ فإن الزوج يطلق على الزوجين."إذا أكلت": مبني على أن الإنسان إذا تيسر له أكل، يأكل، وإلا فحق الزوجة واجب، أكل هو أو لا، وكذا قوله: "وتكسوها...إلخ"."ولا تضرب الوجه": أي: إن احتجت إلى الضرب للتأديب."ولا تقبح": أي: صورتها بضرب الوجه، أو لا تنسب شيئا من أفعالها وأقوالها إلى القبح، أو لا تقل لها: قبح الله وجهك، أو قبحك، من غير حق."ولا تهجر إلا في البيت": أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى، ولعل ذلك فيما يعتاد وقوعه من الهجر بين الزوجين، وإلا فيجوز هجرهن إذا عظمت المعصية في بيت آخر؛ كإيلاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهن شهرا ، واعتزاله في المشربة."هاهنا تحشرون": الأنسب بما بعده أنه - بالياء التحتانية - وعلى تقدير - الفوقانية - ففي قوله: "وعلى وجوههم" التفات، وكأن ذلك لكراهة المواجهة بمثل هذا الكلام."توفون": من التوفية."سبعون": والظاهر: سبعين، فكأن التقدير: توفون أمما هم سبعون أمة."الفدام": ككتاب، وسحاب، وشذاذ: هو ما يربط به الفم؛ أي: يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي28٪
حديث 3973كتاب تحريم الدم

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّ…

شهادة التوحيدالصلاةالزكاة
سنن النسائي27٪
حديث 3975كتاب تحريم الدم

فَأَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَا…

شهادة التوحيدالصلاةالزكاة
سنن ابن ماجه27٪
حديث 4203كتاب الزهد

"‏ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمَلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ‏"‏ ‏.‏

الشركالحشريوم القيامة
سنن النسائي25٪
حديث 468كتاب الصلاة

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا ‏"‏ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ‏.‏

الصلاةالزكاةالشرك
سنن النسائي24٪
حديث 4009كتاب تحريم الدم

"‏ مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ ‏"‏ ‏.‏ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ ‏"‏ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ‏"‏ ‏.‏

الصلاةالزكاةالشرك
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنِّي حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ قَالَ بَعَثَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِسْلَامِ قَالَ وَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ ثَلَاثًا رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ تُوفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمْ الْفِدَامُ أَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ
مسند أحمد — حديث رقم 20011
حسن
حديث رقم 301 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-301