" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. عفان: هو ابن مسلم، وحميد: هو الطويل. وأخرجه تاما ومقطعا الطيالسي (٨٣٨) ، وابن أبي شيبة ٤/٣٨١ و١٢/٢٣٤-٢٣٥، وابن حبان (٣٢٦٧) و (٥١٧٠) ، والبيهقي ١٠/٢١ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني ٤/٣٠٣ من طريق محمد بن أبان الواسطي، عن حماد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، به. بلفظ: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن استعمله فليس منا". قلنا: ومحمد بن أبان- وإن كان صدوقا-= قال ابن حبان: ربما أخطأ. وقد خالف في هذا الحديث جمهور الرواة عن حماد في إسناده ومتنه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٣٥ عن سهل بن يوسف، عن حميد، عن الحسن، عن عمران موقوفا بلفظ: "لا جلب ولا جنب". وانظر (١٩٩٤٦) .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَيْحَانَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ .
