" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مَصْبُورَةٍ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيتكرر برقم (١٩٩٥٨) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٥، وأبو داود (٣٢٤٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٤٤٦) والحاكم ٤/٢٩٤ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/١٧٢ من طريق جعفر بن سليمان، عن هشام، به. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٤٤٥) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٣١٩) و (٣٢٠) و (٣٤١) من طرق عن الحسن البصري، عن عمران، به نحوه. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٣/٣٢٢ من طريق زائدة بن قدامة، عن= هشام، عن ابن سيرين، عن عمران موقوفا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٥٧٦) ، ولفظه: "من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان". وذكرت شواهده هناك. قوله: "مصبورة" قال ابن الأثير في "النهاية" أي: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازا.
قوله : "مصبورة": هي التي يحبس لأجلها؛ أي: التي يتوجه عليه الطلب بها شرعا ."بوجهه": أي: بنفسه.
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
" مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
" مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
" مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
" مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
