نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ .
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير=أبان بن يزيد- وهو العطار-، وأبي نضرة- وهو منذر بن مالك بن قطعة- فمن رجال مسلم، وروى لهما البخاري تعليقا. بهز: هو ابن أسد العمي. وانظر ما سلف برقم (١٩٨٣٨) . وسلف الحديث في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٨٥٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وحده بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت . إلخ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ .
" مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " .
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ.
نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا .
