مسند أحمد #19844

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 142من📚مسند البصريين
📖
حديث عمران بن حصين
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ

هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَقَالَ قُلْ لِأَبِيكَ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده حسن، وقد رواه الحسن البصري عن هياج كما سيأتي، والمرفوع منه صحيح، هياج بن عمران، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وجهله ابن المديني لأنه لم يرو عنه غير الحسن البصري، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه البزار في "مسنده" (٣٦٠٥) من طريق خالد بن الحارث، والطبراني ١٨/ (٥٤٢) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وليس عند البزار ذكر سمرة. وأخرجه الدارمي مختصرا (١٦٥٦) ، وأبو داود (٢٦٦٧) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وليس عندهما ذكر سمرة. وسيأتي برقم (١٩٨٤٦) و (١٩٨٤٧) من طريق الحسن، عن هياج. وسيأتي من طريق الحسن، عن عمران بالأرقام (١٩٨٥٧) و (١٩٨٥٨) و (١٩٨٧٧) و (١٩٩٣٩) و (١٩٩٥٠) و (١٩٩٩٦) ، ومن طريق أبي قلابة، عن سمرة وعمران برقم (١٩٩٠٩) . وسيأتي في مسند سمرة من طريق الحسن برقم (٢٠١٣٦) و (٢٠٢٢٥) . وفي باب النهي عن المثلة عن المغيرة بن شعبة، سلف برقم (١٨١٥٢) . وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري، سلف (١٨٧٤٠) . قوله: "طابقا" قال السندي: بفتح الموحدة: العضو. وقوله: "يكفر" من التكفير (مجزوم بلام أمر محذوفة تقديره: ليكفر، ومثله=قوله تعالى (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا) [إبراهيم: ٣١] تقديره (ليقيموا) فحذفت اللام وبقي عملها) وفيه أن النذر على المعصية منعقد، وأن من حلف على معصية أو نذرها فليكفر، والظاهر أن المراد كفارة اليمين.

💡 شرح الحديث

قوله: "لئن قدر على غلامه": وكان آبقا كما سيجيء."طابقا": - بفتح الموحدة - : العضو، ومنهم من جوز - فتح الموحدة وكسرها - ."يكفر": من التكفير، وفيه أن النذر على المعصية منعقد، وأن من حلف على معصية، أو نذرها، فليكفر، والظاهر أن المراد: كفارة اليمين.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود51٪
حديث 2667كتاب الجهاد

أَنَّ عِمْرَانَ، أَبَقَ لَهُ غُلاَمٌ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَأَرْسَلَنِي لأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَي…

النذرالمثلةالصدقة
سنن أبي داود32٪
حديث 3292كتاب الأيمان والنذور

"‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ‏:‏ إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَأَرْسَلَهُ عَن…

النذركفارة اليمين
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَقَالَ قُلْ لِأَبِيكَ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
مسند أحمد — حديث رقم 19844
حسن
حديث رقم 142 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-142