" لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً " . قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .
لَنْ يَزَالَ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا ظَاهِرًا حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ ثُمَّ لَغَطَ الْقَوْمُ وَتَكَلَّمُوا فَلَمْ أَفْهَمْ قَوْلَهُ بَعْدَ كُلُّهُمْ فَقُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتَاهُ مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْقَوَارِيرِيُّ فِي حَدِيثِهِ لَا يَضُرُّهُ مَنْ خَالَفَهُ أَوْ فَارَقَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد، وقد توبع. وانظر (٢٠٨١٤) .
" لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً " . قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .
" يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ـ فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ ـ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ".
" يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا " . قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ الَّذِي يَلِينِي فَقَالَ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ هَذَا ا…
" إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً " . قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيَ عَلَىَّ - قَالَ - فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .
" لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً " . قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً قُلْتُ لأَبِي يَا أَبَةِ مَا قَالَ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .
