أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَرَآهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا
الحديث إسناده ضعيف، صالح - وهو ابن أبي الأخضر - ضعيف، وربيعة بن دراج مختلف في سماع الزهري منه، وبعضهم رجح أنه من مسلمة الفتح وأنه عاش إلى عهد عمر، وقيل: قتل يوم الجمل، فهو على هذا منقطع أيضا، وأدخل بينهما راو آخر، فكلمة " حدثني ربيعة بن دراج " في هذا الإسناد وهم، ولعله من صالح بن أبي الأخضر، كما قال الشيخ أحمد شاكر، وسيأتي الحديث برقم (١٠٦) ، من طريق معمر عن الزهري، فقال: عن ربيعة. وانظر " علل الدارقطني " ٢ / ١٤٩، و" تعجيل المنفعة " رقم (٣١٠) ، و" الإصابة " رقم الترجمة (٢٥٩٧) . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٣٠٣ من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن حرام بن دراج، عن علي. كذا سماه هنا: حراما.
قوله: "سكن بن نافع": قال فيه أبو حاتم: شيخ."ربيعة بن دراج": ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: روى الزهري عن رجل عنه.قلت: وظاهر هذه الرواية يدل على الاتصال.قوله: "سبح" : - بتشديد الباء - ; أي: صلى النافلة."لقد علمت" : بصيغة التكلم، فهو اعتذار لتغيظه، أو بصيغة الخطاب، فهو إلزام له، وعلى الثاني، فلعله صلى لتخصيص النهي بما لا سبب له مثلا، وصلى بسبب، والله تعالى أعلم.
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ، بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ . فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَّهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا . فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ .
