مسند أحمد #843

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناد. ضعيف لجهالة أبي الحسناء، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. الحكم: هو ابن عتيبة، وحنش: هو ابن المعتمر الكوفي. وأخرجه الحاكم ٤/٢٢٩-٢٣٠ من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، والبيهقي ٩/٢٨٨ من طريق مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن شريك، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وقال: أبو الحسناء هذا هو الحسن بن الحكم النخعي، وتابعه على ذلك الذهبى! مع أنه أورد أبا الحسناء في "الميزان" ٤/٥١٥ في الكنى ولم يسمه وقال: لا يعرف. والحسن بن الحكم هذا فمعروف، روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، واحتج به أصحاب السنن غير النسائي، فقد أخرج له في "مسند علي". ووقع عند البيهقي "حنش بن الحارث " مكان: حنش بن المعتمر، وهو خطأ. وسيأتي الحديث برقم (١٢٧٩) و (١٢٨٦) . قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: كان- أي: علي- يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له: فقال: أمرني به- يعني النبي صلى الله عليه وسلم- فلا أدعه أبدا. قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل شيئا، ويتصدق بها كلها، وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيء لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا. انتهى. قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاء، لأن الأضحية تحصل بإهراق الدم ولا يتوقف على التصدق باللحم، هذا وقد نمق علماؤنا على الجواز، ففي "الولوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز إجماعا، وهل يلزهه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يلزمه، لأن الأجر للميت جار إجماعأ، والملك للمضحي. انتهى. ثم هذا الحديث إن صح، يلزم أن يصحح كونه وصيا ولو في الجملة، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "أن أضحي عنه" : في "المجمع": رواه عبد الله، وفيه أبو الحسناء لا يعرف، روى عنه غير شريك.قلت: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: "كان - أي: علي - يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - ، فلا أدعه أبدا"، قال: وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه.وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه، ولا يضحي، وإن ضحى، فلا يأكل شيئا، ويتصدق بها كلها.وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة; لأنها عبادة مالية، وليست كالصلاة والصوم، فالصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيئا; لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا، انتهى.قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاء; لأن الأضحية تحصل بإهراق الدم، ولا يتوقف على التصدق باللحم، هذا وقد نص علماؤنا على الجواز، ففي "الولوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز إجماعا، وهل يلزمه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يلزمه; لأن الأجر للميت جار إجماعا، والملك للمضحي، انتهى.ثم هذا الحديث - إن صح - يلزم أن يصح كونه وصيا، ولو في الجملة، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود63٪
حديث 2790كتاب الضحايا

رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ ‏.‏

الأضحيةالأضحية عن الميتالوصية بالأضحية
جامع الترمذي15٪
حديث 1495كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - فَلاَ أَدَعُهُ أَبَدًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ ‏.‏ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ ‏.‏ وَقَ…

الأضحية
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا
مسند أحمد — حديث رقم 843
ضعيف
حديث رقم 802 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين
https://alsa7i7.com/ahmed/1-802