[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-1-685":3,"ahmed-books-meta":37,"similar-hadiths-ahmed-1-685-5":76,"hadith-navigation-ahmed-1-685":159},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":25},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى",1,155,"مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه",685,"723",186,4,"1-685","1\u002F1\u002F4",[19,20,21],"المكاتب","الدية","العتق","صحيح",false,[],{"id":13,"tags":26,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":27,"audio_url":28,"narrators":29,"chapter_ar":11,"chapter_en":28,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":28,"explication":30,"english_text":28,"llm_validated":27,"matn_start_char":14,"explication_vocab":31,"llm_validation_at":32,"llm_validation_model":33,"llm_validation_resume":34,"llm_validation_source":35,"llm_validation_status":36},[19,20,21],true,"",[],"قوله: \"يودى\" : على بناء المفعول; من الدية، والمراد: يودى دية الأحرار بقدر ما أدى من بدل الكتابة; أي: يكون حرا بقدر ما أدى، ويكون عبدا بقدر ما لم يؤد، وهذا مخالف لحديث: \"أنه عبد ما بقي عليه درهم\" ظاهرا، وقد أخذ به الفقهاء، وتركوا هذا الحديث، إما لأن الرق فيه هو الأصل، فلا يثبت خلافه إلا بدليل غير معارض، أو علموا بنسخ هذا الحديث.قال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على أنه عبد ما بقي عليه درهم; في الجناية عليه، وجنايته، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد فيما بلغنا إلا النخعي، وقد روي فيه شيء عن علي، وإذا صح الحديث، وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، انتهى.","صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فقد احتج به البخاري، وروى له مسلم مقرونا، وزعم أبو زرعة والبيهقي أن رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورد ذلك الشيخ أحمد شاكر بأن عمره حين قتل علي رضي الله عنه كان (١٥) سنة، وأنه عاصر عليا أربع سنين أو أكثر مملوكا لابن عباس، والله أعلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان. وأخرجه البيهقي ١٠\u002F٣٢٥-٣٢٦ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقال: رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أبوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وجعله إسماعيل من قول عكرمة. وأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٥٠٢٢) من طريق أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به. وسيأتي برقم (٨١٨) . وأخرجه النسائي أيضا (٥٠٢٣) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي. مثله ولم يرفعه. وأخرجه النسائي أيضا (٥٠٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة: أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى طائفة، فأمر أن يودى ما أدى منه دية الحر، وما لا دية المملوك. وسيأتي بنحوه في مسند ابن عباس برقم (٣٤٨٩) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. ومعنى الحديث: أن المكاتب إذا قتل وقد أدى بعض كتابته يجب على قاتله أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى سيده بقدر ما بقي من كتابته دية عبد. قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٤\u002F٣٧: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هدا الحديث من العلماء - فيما بلغنا- إلا إبراهيم النخعي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، والله أعلم. وانظر \"الجوهر النقي\" ١٠\u002F٣٢٥-٣٢٦.","2026-08-16T22:50:13.671515+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح، يتحدث عن دية المكاتب المقتول بقدر ما أدّى من كتابته، حيث يدفع قاتله دية الحرّ لما أدّى، ودية العبد لما بقي. وقد اختلف الفقهاء في الأخذ به، حيث ذهب الجمهور إلى أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وتركوا هذا الحديث إما لكون الرقّ هو الأصل، أو لنسخه. وقد رواه البيهقي والنسائي من طرق متعددة، وذكر الخطابي أن عامة الفقهاء أجمعوا على خلاف هذا الحديث.","opus_hadith_validation","validated",{"1":38,"2":40,"3":42,"4":44,"5":46,"6":48,"7":50,"8":52,"9":54,"10":56,"11":58,"12":60,"13":62,"14":64,"15":66,"16":68,"17":70,"18":72,"19":74},{"ar":39},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":41},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":43},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":45},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":47},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":49},"مسند بني هاشم",{"ar":51},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":53},"غير مصنف",{"ar":55},"مسند المكيين",{"ar":57},"مسند المدنيين",{"ar":59},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":61},"مسند الشاميين",{"ar":63},"مسند الكوفيين",{"ar":65},"مسند البصريين",{"ar":67},"مسند الأنصار",{"ar":69},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":71},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"مسند النساء",{"ar":75},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":77,"meta":155},[78,98,116,132,145],{"collection":79,"uid":80,"number":81,"bookTitle":82,"chapter":83,"matn":84,"text":84,"grade":85,"tags":86,"commonTags":89,"sharedTagCount":90,"score":91,"scoreBreakdown":92,"url":97},"nasai","45-104","4809","كتاب القسامة","باب دِيَةِ الْمُكَاتَبِ ‏‏","أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[19,20,21,87,88],"الحر","القضاء",[19,20,21],3,0.767,{"weightedTags":93,"matn":94,"coverage":95,"context":96},0.6,0.067,0.1,0,"\u002Fnasai\u002F45-104",{"collection":99,"uid":100,"number":101,"bookTitle":102,"chapter":103,"matn":104,"text":104,"grade":105,"tags":106,"commonTags":111,"sharedTagCount":90,"score":112,"scoreBreakdown":113,"url":115},"tirmidhi","14-55","1259","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي","\"‏ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ال…","Sahih(Darussalam)",[19,107,108,20,21,109,110],"الميراث","الحدود","الحرية","العبودية",[19,20,21],0.7124,{"weightedTags":93,"matn":114,"coverage":95,"context":96},0.0124,"\u002Ftirmidhi\u002F14-55",{"collection":79,"uid":117,"number":118,"bookTitle":82,"chapter":83,"matn":119,"text":119,"grade":22,"tags":120,"commonTags":124,"sharedTagCount":125,"score":126,"scoreBreakdown":127,"url":131},"45-105","4810","قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ ‏.‏",[19,20,121,122,123],"دية الحر","دية العبد","المكاتبة",[19,20],2,0.5796,{"weightedTags":128,"matn":129,"coverage":130,"context":96},0.4308,0.0822,0.0667,"\u002Fnasai\u002F45-105",{"collection":79,"uid":133,"number":134,"bookTitle":82,"chapter":83,"matn":135,"text":135,"grade":105,"tags":136,"commonTags":139,"sharedTagCount":125,"score":140,"scoreBreakdown":141,"url":144},"45-106","4811","\"‏ الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,21,137,107,138],"إقامة الحد","الرق",[19,21],0.5723,{"weightedTags":142,"matn":143,"coverage":130,"context":96},0.4157,0.09,"\u002Fnasai\u002F45-106",{"collection":79,"uid":146,"number":147,"bookTitle":82,"chapter":83,"matn":148,"text":148,"grade":85,"tags":149,"commonTags":150,"sharedTagCount":125,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":154},"45-103","4808","قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى ‏.‏",[19,20,87],[19,20],0.5574,{"weightedTags":128,"matn":153,"coverage":130,"context":96},0.06,"\u002Fnasai\u002F45-103",{"limit":156,"candidateCount":157,"scoreVersion":158},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":160,"next":161},"1-684","1-686"]