" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
حديث حسن لغيره، ابن لهيعة- وإن كان سيئ الحفظ- حديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البزار (٨٨٨) ، وأبو يعلى (٣٦٠) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن نصر في "السنة" (٢٨٣) من طريق أبي الأسود، عن ابن لهيعة، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) .
قوله: "عن عبد الله بن زرير" : - بتقديم الزاي المعجمة مصغرا - .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
