كُنْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ - فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - انْسَلَلْتُ انْسِلاَلاً .
كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَمَنَعْتُهُ فَأَبَى فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ أَخِي
صحيح، سويد بن سعيد - وإن كان فيه كلام - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. إبراهيم بن سعد: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٤٦٤ من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد تحرف في المطبوع منه " سعد " إلى " سعيد ".
قوله: "لا يضرك" : لأن مرور الرجال لا يبطل الصلاة، والإثم على المار إذا لم يمتنع بالمنع.
كُنْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ - فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - انْسَلَلْتُ انْسِلاَلاً .
" إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ شَىْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ".
قَالَ : " لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي " . قَالَ : فَلَا أَدْرِي سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا
" لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " . قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي : أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً
كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " .
