أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٥٣. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٤٣) ، وأبو داود (٣٣٨٠) ، والنسائي ٧ / ٢٩٣ - ٢٩٤، وابن الجارود (٥٩١) ، وابن حبان (٤٩٤٧) ، والبيهقي ٥ / ٣٤٠، والبغوي (٢١٠٧) . وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) ، ومسلم (١٥١٤) (٥) ، وابن حبان (٤٩٤٦) ، والبيهقي ٥ / ٣٤١ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وقرن ابن حبان بنافع سعيد بن جبير، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في " المسند " برقم (٤٥٨٢) . وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم (٤٤٩١) و (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧) و (٥٤٦٦) و (٥٥١٠) . وحبل الحبلة قال ابن الأثير في " النهاية " ١ / ٣٣٤: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح.
قوله: "عن حبل الحبلة" : هما - بفتحتين - ، ومعناهما: حمل التي هي في الحال حمل، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، واختلف في تفسيره، فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة; بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها، وهذا ظاهر اللفظ.وروي عن ابن عمر: هو أن يباع شيء، ويجعل أجل ثمنه أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، وعلى التقديرين فالبيع فاسد.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ " . قَالَ عَبْد اللَّهِ : إِذَا رَمَى بِحَصًا، وَجَبَ الْبَيْعُ
