كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ عَمْرٌو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ - زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ - وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
(١) صحيح لغيره، عبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق - وإن كان ضعيفا - توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (١٠٧٤) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة ١ / ٢٧٧. لكن وقع في المطبوع من الأخير، وكذا في (م) و (س) : عبيد الله بن عمر. وقد تقدم الحديث برقم (٩٤) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وهو مكرر رقم (٩٤) .
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ عَمْرٌو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ - زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ - وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
أَنَّ عُمَرَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " .
أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ".
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْقُدُ وَهْوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ.
اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ ".
