" مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ".
مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن- وهو خال ابن أبي ذئب- فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق ليس به بأس. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه أبو يعلى (٩٥٥) ، والشاشي (٢١٩) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٣٧) و (٢٣٨) و (٢٤٠) ، وابن أبي شيبة ٥/٧-٦ و٨/٧٢٦، والشاشي (٢٢٢) من طريق ابن أبي ذئب، به. وهو عند الشاشي بتمامه وعند الباقين مقطعا. وسيتكرر برقم (١٦٤٩) ، وانظر (١٦٤٢) . وقصة أروى مع سعيد بن زيد جاءت من طرق أخرى عند الخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٦٦١) ، والشاشي (٢٢٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٩٦ و٩٧.
قوله : "ومن تولى " : أي : عقد معه الموالاة ."بغير إذنهم " : ليس المراد بيان أنه يجوز بإذنهم ; إذ الولاء لا ينتقل ، بل تقبيح للفعل ; فإنه عادة لا يكون بإذنهم .
" مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ".
" مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " .
" مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " .
كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ".
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ".
