" الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا " .
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْرِبُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِثَةِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٨٤، ومسلم (١٠٨٦) (٢٦) ، وابن ماجه (١٦٥٧) ، والنسائي ٤/١٣٨، وأبو يعلى (٨٢٣) ، والطحاوي ٣/١٢٢ من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٤/١٣٨-١٣٩ من طريق محمد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسلا. قال أبو حاتم - فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/٢٥٥-: المتصل عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه، لأن الثقات قد اتفقوا عليه. وانظر ما بعده.
" الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا " .
" إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . يَعْنِي تَمَامَ ثَلاَثِينَ .
صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " . وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ . قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ " الشَّهْرُ ثَلاَثُونَ " وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ .
" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ".
