مسند أحمد #1443

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْغُلَامِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن جعفر- وهو المخرمي- فمن رجال مسلم. وأخرجه الدورقي (٣٢) ، ومسلم (١٣٦٤) ، والبزار (١١٠٢) ، والطحاوي ٤/١٩١، والبيهقي ٥/١٩٩ من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ١/٤٨٧، وعنه البيهقي في "السنن" ٥/١٩٩ من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن عبد الله بن جعفر، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وأخرجه بنحوه البزار (١١٢٦) ، والحاكم ١/٤٨٦-٤٨٧، والبيهقي ٥/١٩٩ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي، عن عامر بن سعد، به. ووقع عند البزار: إسحاق بن سالم، ويغلب على ظننا أنه خطأ في روايته، فإن صاحب هذا الحديث هو إسحاق بن عبد الله والد عبد الرحمن. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢١٨) ، وأبو داود (٢٠٣٨) ، والشاشي (١٣٩) ، والبيهقي ٥/١٩٩ من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن بعض ولد سعد أن سعدا . فذكره. وفي رواية أبي داود: صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٦٠) . يخبط: كيضرب، ينفض ورقها. والسلب: ما يكون على المرء ومعه من سلاح وثياب ودابة وغير ذلك. والتنفيل: الزيادة في العطاء، وأن يعطيه خاصة دون غيره. قال النووي في "شرح مسلم" ٩/١٣٩: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حرم المدينة، أو قطع من شجرها، أخذ سلبه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وانظر "شرح معاني الآثار" ٤/١٩١-١٩٦، و"التمهيد" لابن عبد البر ٦/٣١٠-٣١١، و"فتح الباري" ٤/٨٣-٨٤.

💡 شرح الحديث

قوله : "يخبط " : كيضرب ; أي : ينفض ورقها ."فسلبه " : أي : أخذ ما معه من الثياب ."نفلنيه " : - بتشديد الفاء - ; أي : أعطانيه .قال القاضي : لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم ، وخالفه أئمة الأمصار .قال النووي : قلت : ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه ، وهذا القول القديم هو المختار ; لثبوت الحديث فيه ، وعمل الصحابة على وفقه ، ولم يثبت له دافع .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم89٪
حديث 1364كتاب الحج

أَنَّ سَعْدًا، رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلاَمِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ‏.‏

قطع الشجرالسلبالنفل
موطأ مالك45٪
حديث 977كتاب الجهاد

رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْأَنْفَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفَرَسُ مِنْ النَّفَلِ وَالسَّلَبُ مِنْ النَّفَلِ قَالَ ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ قَالَ الْقَاسِمُ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ…

السلبالنفل
صحيح البخاري45٪
حديث 3051كتاب الجهاد والسير

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهْوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ ‏"‏‏.‏ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ‏.‏

السلبالنفل
سنن أبي داود45٪
حديث 2653كتاب الجهاد

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ - فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَنِي إِيَّاهُ ‏.‏

السلبالنفل
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْغُلَامِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ
مسند أحمد — حديث رقم 1443
صحيح
حديث رقم 1366 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة
https://alsa7i7.com/ahmed/1-1366