سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدة بن حميد، فمن رجال البخاري. وأحرجه النسائي في " الكبرى " (٩٠٥٨) من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٦١، والترمذي (١٢٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٩٠٥٩) ، والبزار (١٤٧) من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به. وتقدم برقم (٩٤) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع.
قوله: " أيرقد" : أي: أيحسن له الرقاد; وإلا، فلا شك في جوازه، وإن لم يتوضأ."قال: نعم" : نقل السيوطي في إعرابه - الفتح والكسر - في نعم، لغتان فصيحتان، إلا أن - الفتح - كثير في كلام العرب، وقد جاء - الكسر - في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة وأشياخ قريش، ذكره الكسائي، وحكى أن ابن عمرو قال: الفتح لغة كنانة، فقال عمر: النعم: الإبل، فتركوا نعم، انتهى.
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ " .
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأ…
أَنَّ عُمَرَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
