لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا ثَلَاثَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ
" لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ فِرَاسٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .
( إِلَّا فِي سَبِيل اللَّه أَوْ اِبْن السَّبِيل ) : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه : حَدِيث عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد أَصَحّ طَرِيقًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْر اِبْن السَّبِيل , فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ اِبْن السَّبِيل غَنِيّ فِي بَلَده مُحْتَاج فِي سَفَره اِنْتَهَى. ( أَوْ جَار فَقِير ) : إِضَافَة جَار إِلَى فَقِير ( يُتَصَدَّق ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( عَلَيْهِ ) : أَيْ الْفَقِير ( فَيُهْدِي ) : مِنْ الْإِهْدَاء أَيْ الْفَقِير ( لَك ) : اِلْتِفَات مِنْ الْغَيْبَة إِلَى الْخِطَاب ( أَوْ يَدْعُوك ) : إِلَى أَكْل ذَلِكَ الطَّعَام مِنْ الصَّدَقَة ( فِرَاسٌ وَابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّة ) : رِوَايَة اِبْن أَبِي لَيْلَى أَخْرَجَهَا الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْح مَعَانِي الْآثَار قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَعَطِيَّة هُوَ اِبْن سَعْد أَبُو الْحَسَن الْعَوْفِيّ الْكُوفِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ اِنْتَهَى.
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا ثَلَاثَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ فَيَدْعُوَهُ فَيَأْكُلَ مَعَهُ أَوْ يَكُونَ ابْنَ سَبِيلٍ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ
