[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-65":3,"abudawud-books-meta":53,"hadith-navigation-abudawud-9-65":139,"similar-hadiths-abudawud-9-65-5":142},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},9,"كتاب الزكاة","حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا همام، حدثنا بكر، - هو ابن وائل - عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن بكر الكوفي، قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري، حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين - ثم اتفقا - عن الصغير والكبير والحر والعبد ‏.‏ 9-65","حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - هُوَ ابْنُ وَائِلٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ‏.‏",64,65,"1620","9-65",[16,17,18,19,20,21,22,23],"صدقة الفطر","الصاع","التمر","الشعير","البر","الحر والعبد","الصغير والكبير","الخطبة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب مَنْ رَوَى نِصْفَ، صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ",[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"علي بن الحسن الدرابجردي","عبد الله بن يزيد","همام","بكر بن وائل","الزهري","ثعلبة بن عبد الله","عبد الله بن ثعلبة بن صعير","محمد بن يحيى النيسابوري","موسى بن إسماعيل","بكر بن وائل بن داود",{"id":13,"tags":41,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":42,"narrators":43,"chapter_ar":28,"chapter_en":44,"text_chakl":10,"youtube_id":42,"explication":45,"english_text":46,"llm_validated":27,"matn_start_char":47,"llm_validation_at":48,"llm_validation_model":49,"llm_validation_resume":50,"llm_validation_source":51,"llm_validation_status":52,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: The View That Half A Sa' Of Wheat Is To Be Given As Sadaqah","‏ ‏( الدَّارَبِجِرْدِيّ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة وَالْجِيم وَسُكُون الرَّاء نِسْبَة إِلَى دَار أَبْجِرْد مَحَلَّة مُتَّصِلَة بِالصَّحْرَاءِ فِي أَعْلَى نَيْسَابُور ‏ ‏( هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ بَكْر الْكُوفِيّ ‏ ‏( عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَهَذَا مُرْسَل ‏ ‏( زَادَ عَلِيّ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن الْحَسَن ‏ ‏( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) ‏ ‏: أَيْ عَلِيّ بْن الْحَسَن وَمُحَمَّد اِبْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن عَاصِم حَدَّثَنَا هَمَّام عَنْ بَكْر بْن وَائِل عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة بْن صُعَيْر عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْر عَنْ الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحُرّ وَالْعَبْد صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير عَنْ كُلّ وَاحِد أَوْ عَنْ كُلّ رَأْس أَوْ صَاع قَمْح. ‏ ‏( أَنْبَأَنَا اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن جُرَيْجٍ ‏ ‏( وَقَالَ اِبْن شِهَاب ) ‏ ‏: الزُّهْرِيّ فِي حَدِيثه ‏ ‏( قَالَ عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة ) ‏ ‏: بِالْجَزْمِ مِنْ غَيْر شَكّ فِي اِسْمه وَفِي رِوَايَة النُّعْمَان بْن رَاشِد وَبَكْر بْن وَائِل عَنْ الزُّهْرِيّ الْمُتَقَدِّمَة بِالشَّكِّ ‏ ‏( قَالَ أَحْمَد بْن صَالِح ) ‏ ‏: شَيْخ الْمُؤَلِّف ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: عَبْد الرَّزَّاق فِي نِسْبَة عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة إِنَّهُ ‏ ‏( الْعَدَوِيُّ ) ‏ ‏: نِسْبَة إِلَى عَدِيّ ‏ ‏( وَإِنَّمَا هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة ‏ ‏( الْعُذْرِيّ ) ‏ ‏: نِسْبَة إِلَى عُذْرَة بْن سَعْد , قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْغَسَّانِيّ فِي تَقْيِيد الْمُهْمَل : الْعُذْرِيّ بِضَمِّ الذَّال الْمُعْجَمَة وَالرَّاء هُوَ عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة وَالْعَدَوِيّ تَصْحِيف اِنْتَهَى ‏ ‏( خَطَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: وَلَفْظ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن ثَعْلَبَة قَالَ : خَطَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس قَبْل يَوْم الْفِطْر بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرّ أَوْ قَمْح بَيْن اِثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ شَعِير عَنْ كُلّ حُرّ أَوْ عَبْد صَغِير أَوْ كَبِير , وَمِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنه وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه ‏ ‏( بِمَعْنَى حَدِيث الْمُقْرِئ ) ‏ ‏: الْمَكِّيّ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن أَقْرَأ الْقُرْآن نَيِّفًا وَسَبْعِينَ سَنَة وَالْمُقْرِئ هَذَا هُوَ عَبْد اللَّه بْن يَزِيد شَيْخ عَلِيّ بْن الْحَسَن الدَّارَبِجِرْدِيّ الْمُتَقَدِّم ذِكْره. قَالَ الْإِمَام الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل : هَذَا حَدِيث اُخْتُلِفَ فِي إِسْنَاده وَمَتْنه , أَمَّا سَنَدُهُ فَرَوَاهُ الزُّهْرِيّ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ النُّعْمَان بْن رَاشِد عَنْهُ عَنْ ثَعْلَبَة بْن أَبِي صُعَيْر عَنْ أَبِيهِ , وَرَوَاهُ بَكْر بْن وَائِل عَنْ الزُّهْرِيّ وَقِيلَ عَنْ عُقَيْل وَيُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد مُرْسَلًا , وَرَوَاهُ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَأَمَّا اِخْتِلَاف مَتْنه فَفِي حَدِيث سُفْيَان بْن حُسَيْن عَنْ الزُّهْرِيّ صَاع مِنْ قَمْح , وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث النُّعْمَان بْن رَاشِد عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ ثَعْلَبَة بْن أَبِي صُعَيْر عَنْ أَبِيهِ صَاع مِنْ قَمْح عَنْ كُلّ إِنْسَان. وَفِي حَدِيث الْبَاقِينَ نِصْف صَاع مِنْ قَمْح قَالَ وَأَصَحّهَا عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب مُرْسَلًا اِنْتَهَى. قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَحَاصِل مَا يُعَلَّل بِهِ هَذَا الْحَدِيث أَمْرَانِ أَحَدهمَا الِاخْتِلَاف فِي اِسْم أَبِي صُعَيْر , وَالْعِلَّة الثَّانِيَة الِاخْتِلَاف فِي اللَّفْظ. وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الْعِلَل : إِنَّمَا هُوَ عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كُلّ رَأْس أَوْ كُلّ إِنْسَان , هَكَذَا رِوَايَة بَكْر بْن وَائِل لَمْ يُقِمْ الْحَدِيث غَيْره قَدْ أَصَابَ الْإِسْنَاد وَالْمَتْن. قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَيُمْكِن أَنْ يُحَرَّف رَأْس إِلَى اِثْنَيْنِ , وَلَكِنْ يُبْعِد هَذَا بَعْض الرِّوَايَات كَالرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا صَاع بُرّ أَوْ قَمْح بَيْن كُلّ اِثْنَيْنِ اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا حُجَّة لِمَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ نِصْف صَاع مِنْ الْبُرّ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَة عَلَى الطِّفْل كَوُجُوبِهَا عَلَى الْبَالِغ , وَفِيهِ بَيَان أَنَّهَا تَلْزَم الْفَقِير إِذَا وَجَدَ مَا يُؤَدِّيه , أَلَا تَرَاهُ يَقُول وَأَمَّا فَقِيركُمْ فَيَرُدّ اللَّه عَلَيْهِ أَكْثَر مِمَّا أَعْطَاهُ , فَقَدْ أَوْجَبَ أَنْ يُؤَدِّيهَا عَنْ نَفْسه مَعَ إِجَازَته لَهُ أَنْ يَأْخُذ صَدَقَة غَيْره اِنْتَهَى. ‏","'Abd Allah bin Tha'labah ibn Su'ayr reported on the authority of his father:The Messenger of Allah (ﷺ) stood and gave a sermon; he commanded to give sadaqah, at the end of Ramadan when the fasting is closed, one sa' of dried dates or of barley payable by every person. The narrator Ali added in his version: \"or one sa' of wheat to be taken from every two.\" Both the chains of narrators are then agreed upon the version: \"payable by young and old, freeman and slave.\"",602,"2026-08-18T10:25:49.212594+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى الحديث وحكمه وفقهه، حيث يتناول الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر: صاع من تمر أو شعير أو بر أو قمح عن كل شخص صغير أو كبير، حر أو عبد. كما يشرح الشرح اختلاف الروايات في إسناد الحديث، مثل اختلاف اسم راوي الحديث (عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله) واختلاف ألفاظه، مثل قول «عن كل رأس» أو «عن كل إنسان». ويذكر الشرح أيضاً اختلاف العلماء في درجة الحديث، حيث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون بسبب الاختلاف في الإسناد والمتن. كما يوضح الشرح فقه الحديث، مثل وجوب صدقة الفطر على الصغير والكبير، وعلى الفقير إذا وجد ما يؤديها، ويستشهد بآثار تدل على ذلك.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":54,"2":56,"3":58,"4":60,"5":62,"6":64,"7":66,"8":68,"9":70,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137},{"ar":55},"كتاب الطهارة",{"ar":57},"كتاب الصلاة",{"ar":59},"كتاب الاستسقاء",{"ar":61},"كتاب صلاة السفر",{"ar":63},"كتاب التطوع",{"ar":65},"كتاب شهر رمضان",{"ar":67},"كتاب سجود القرآن",{"ar":69},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":72},"كتاب اللقطة",{"ar":74},"كتاب المناسك",{"ar":76},"كتاب النكاح",{"ar":78},"كتاب الطلاق",{"ar":80},"كتاب الصوم",{"ar":82},"كتاب الجهاد",{"ar":84},"كتاب الضحايا",{"ar":86},"كتاب الصيد",{"ar":88},"كتاب الوصايا",{"ar":90},"كتاب الفرائض",{"ar":92},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":98},"كتاب البيوع",{"ar":100},"كتاب الإجارة",{"ar":102},"كتاب الأقضية",{"ar":104},"كتاب العلم",{"ar":106},"كتاب الأشربة",{"ar":108},"كتاب الأطعمة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":114},"كتاب العتق",{"ar":116},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":118},"كتاب الحمَّام",{"ar":120},"كتاب اللباس",{"ar":122},"كتاب الترجل",{"ar":124},"كتاب الخاتم",{"ar":126},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":128},"كتاب المهدى",{"ar":130},"كتاب الملاحم",{"ar":132},"كتاب الحدود",{"ar":134},"كتاب الديات",{"ar":136},"كتاب السنة",{"ar":138},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":140,"next":141},"9-64","9-66",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":143,"meta":224},[144,164,180,195,211],{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":148,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":151,"tags":152,"commonTags":155,"sharedTagCount":156,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":163},"ahmed","13-354","23663","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ","ضعيف",[153,16,154,17,20,18,19],"زكاة الفطر","خطبة العيد",[16,17,18,19,20],5,0.4846,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":161,"context":162},0.3501,0.0721,0.0625,0,"\u002Fahmed\u002F13-354",{"collection":165,"uid":166,"number":167,"bookTitle":8,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":170,"tags":171,"commonTags":174,"sharedTagCount":156,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":179},"ibnmajah","8-44","1826","باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ","فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,19,18,21,172,173],"الذكر والأنثى","المسلمون",[16,17,18,19,21],0.4684,{"weightedTags":177,"matn":178,"coverage":161,"context":162},0.3789,0.0269,"\u002Fibnmajah\u002F8-44",{"collection":181,"uid":182,"number":183,"bookTitle":8,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":186,"tags":187,"commonTags":190,"sharedTagCount":156,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":194},"nasai","23-75","2509","باب مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ‏‏","ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ‏.‏","شاذ",[16,17,20,18,19,188,189],"السلت","مقادير الزكاة",[16,17,18,19,20],0.4592,{"weightedTags":159,"matn":193,"coverage":161,"context":162},0.0467,"\u002Fnasai\u002F23-75",{"collection":181,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":201,"tags":202,"commonTags":205,"sharedTagCount":156,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":210},"19-25","1580","كتاب صلاة العيدين","باب حَثِّ الإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ","خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَ…","Da'if(Darussalam)",[153,16,203,20,18,19,23,204],"مقدار الزكاة","تعليم الأحكام",[16,18,19,20,23],0.4523,{"weightedTags":208,"matn":209,"coverage":161,"context":162},0.3357,0.0541,"\u002Fnasai\u002F19-25",{"collection":212,"uid":213,"number":214,"bookTitle":215,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":170,"tags":218,"commonTags":219,"sharedTagCount":156,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":223},"tirmidhi","7-59","675","كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ","فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ و…",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],0.4386,{"weightedTags":159,"matn":222,"coverage":161,"context":162},0.0261,"\u002Ftirmidhi\u002F7-59",{"limit":156,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]