[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-63":3,"abudawud-books-meta":51,"hadith-navigation-abudawud-9-63":137,"similar-hadiths-abudawud-9-63-5":140},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},9,"كتاب الزكاة","حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا، قال سمعت أبا سعيد الخدري، يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاعا من دقيق قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان ‏.‏ قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ‏.‏ 9-63","حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ عِيَاضًا، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى زَادَ سُفْيَانُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏.‏",62,63,"1618","9-63",[16,17,18,19,20,21,22],"زكاة الفطر","الصاع","التمر","الشعير","الأقط","الزبيب","الدقيق","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ",[29,30,31,32,33,34,35,36,37],"حامد بن يحيى","سفيان","مسدد","يحيى","ابن عجلان","عياض","أبو سعيد الخدري","أبو داود","ابن عيينة",{"id":13,"tags":39,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":27,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":26,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: How Much Sadaqah Should Be Given At The End Of Ramadan","‏ ‏( أَخْبَرَنَا يَحْيَى ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن سَعِيد الْقَطَّان وَكِلَاهُمَا أَيْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى الْقَطَّان يَرْوِي عَنْ اِبْن عَجْلَان ‏ ‏( أَوْ أَقِط ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْقَاف وَهُوَ لَبَن يَابِس غَيْر مَنْزُوع الزَّبَد. وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُتَّخَذ مِنْ اللَّبَن الْمَخِيض يُطْبَخ ثُمَّ يُتْرَك حَتَّى يَتَّصِل وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي إِجْزَائِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئ لِأَنَّهُ غَيْر مُقْتَات وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ إِخْرَاجه بَدَلًا عَنْ الْقِيمَة عَلَى قَاعِدَته , وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهُ يُجْزِئ وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَهُوَ الرَّاجِح لِهَذَا الْحَدِيث وَلِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي الصَّحِيح مِنْ غَيْر مُعَارِض. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ يُجْزِئ مَعَ عَدَم وِجْدَان غَيْره. وَزَعَمَ الْمَاوَرْدِيّ أَنَّهُ يُجْزِئ عَنْ أَهْل الْبَادِيَة دُون أَهْل الْحَاضِرَة فَلَا يُجْزِئ عَنْهُمْ بِلَا خِلَاف , وَتَعَقَّبْهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ قَطَعَ الْجُمْهُور بِأَنَّ الْخِلَاف فِي الْجَمِيع ‏ ‏( هَذَا حَدِيث يَحْيَى ) ‏ ‏: الْقَطَّان ‏ ‏( زَادَ سُفْيَان ) ‏ ‏: اِبْن عُيَيْنَةَ فِي رِوَايَته ‏ ‏( أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيق ) ‏ ‏: وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق الْعَبَّاس بْن يَزِيد حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اِبْن عَجِلَانِ عَنْ عِيَاض بْن عَبْد اللَّه أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ يَقُول مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيق أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْت أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيب أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط , فَقَالَ لَهُ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَهُوَ مَعَنَا يَا أَبَا مُحَمَّد أَحَد لَا يُذْكَر فِي هَذَا الدَّقِيق قَالَ بَلَى هُوَ فِيهِ اِنْتَهَى. وَقَدْ جَاءَ ذِكْر الدَّقِيق فِي حَدِيث آخَر أَخْرَجَ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ : أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاة رَمَضَان صَاعًا مِنْ طَعَام مِنْ الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحُرّ وَالْمَمْلُوك مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسَبهُ قَالَ مَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ , وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلَكِنْ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم سَأَلْت أَبِي عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ مُنْكَر لِأَنَّ اِبْن سِيرِينَ لَمْ يَسْمَع مِنْ اِبْن عَبَّاس وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى جَوَاز إِخْرَاج الدَّقِيق كَمَا يَجُوز إِخْرَاج السَّوِيق وَبِهِ قَالَ أَحْمَد ‏ ‏( قَالَ حَامِد ) ‏ ‏بْن يَحْيَى ‏ ‏( فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى اِبْن عُيَيْنَةَ ( الدَّقِيق ) : أَيْ زِيَادَة لَفْظ الدَّقِيق ‏ ‏( فَتَرَكَهُ سُفْيَان ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ اِبْن عَجْلَان مِنْهُمْ حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْه أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي الصَّحِيح وَيَحْيَى الْقَطَّان وَأَبُو خَالِد الْأَحْمَر وَحَمَّاد بْن مَسْعَدَةَ وَغَيْرهمْ فَلَمْ يَذْكُر أَحَد الدَّقِيق غَيْر سُفْيَان وَقَدْ أُنْكِر عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ وَرُوِيَ عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَلَى طَرِيق التَّوَهُّم وَلَيْسَ بِثَابِتٍ اِنْتَهَى. كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود. ‏","Narrated Abu Sa'id al-Khudri:I shall always pay one sa'. We used to pay during the lifetime of the Messenger of Allah (ﷺ) one sa' of dried dates or of barley, or of cheese, or of raisins. This is the version of Yahya. Sufyan added in his version: \"or one sa' of flour.\" The narrator Hamid (ibn Yahya) said: The people objected to this (addition); Sufyan then left it.Abu Dawud said: This addition is a misunderstanding on the part of Ibn Uyainah.",192,"2026-08-18T10:25:42.389195+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث هذا الشرح عن معنى بعض المفردات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الذي يبين صدقة الفطر. يشرح معنى «الأقِط» بأنه لبن يابس غير منزوع الزبد، ويذكر اختلاف الفقهاء في إجزائه عن صدقة الفطر: فذهب الجمهور إلى إجزائه، بينما رأى بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة أنه لا يجزئ إلا إذا لم يوجد غيره. كما يشرح الشرح زيادة «دقيق» في رواية سفيان بن عيينة، ويذكر أن هذه الزيادة لم تثبت، حيث لم يذكرها أحد من رواة الحديث سوى سفيان، فأنكر عليه وتركها. ويشير إلى أن الإمام أحمد أجاز إخراج الدقيق إذا لم يوجد غيره، ويستشهد بحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكر فيه جواز إخراج السلت والدقيق والسويق. ويذكر أن هذه الزيادة جاءت في رواية الدارقطني وابن خزيمة، لكن بعض العلماء مثل ابن أبي حاتم اعتبرها منكرة لعدم سماع ابن سيرين من ابن عباس.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135},{"ar":53},"كتاب الطهارة",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب الاستسقاء",{"ar":59},"كتاب صلاة السفر",{"ar":61},"كتاب التطوع",{"ar":63},"كتاب شهر رمضان",{"ar":65},"كتاب سجود القرآن",{"ar":67},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب اللقطة",{"ar":72},"كتاب المناسك",{"ar":74},"كتاب النكاح",{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":90},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":96},"كتاب البيوع",{"ar":98},"كتاب الإجارة",{"ar":100},"كتاب الأقضية",{"ar":102},"كتاب العلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الطب",{"ar":110},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":112},"كتاب العتق",{"ar":114},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":116},"كتاب الحمَّام",{"ar":118},"كتاب اللباس",{"ar":120},"كتاب الترجل",{"ar":122},"كتاب الخاتم",{"ar":124},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":126},"كتاب المهدى",{"ar":128},"كتاب الملاحم",{"ar":130},"كتاب الحدود",{"ar":132},"كتاب الديات",{"ar":134},"كتاب السنة",{"ar":136},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":138,"next":139},"9-62","9-64",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":141,"meta":215},[142,160,175,189,203],{"collection":143,"uid":144,"number":145,"bookTitle":8,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":148,"tags":149,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"nasai","23-80","2514","باب الدَّقِيقِ ‏‏","قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ - ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ - فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,18,19,21,22,20,150],"السلت",[17,18,19,20,21,22],6,0.7084,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.5138,0.0952,0.0857,0.0136,"\u002Fnasai\u002F23-80",{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":8,"chapter":164,"matn":165,"text":165,"grade":40,"tags":166,"commonTags":168,"sharedTagCount":152,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":174},"muslim","12-21","985a","باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ‏‏","كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ‏.‏",[16,17,167,19,18,20,21],"الطعام",[16,17,18,19,20,21],0.6488,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":157,"context":173},0.4851,0.0718,0.0063,"\u002Fmuslim\u002F12-21",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":8,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":181,"tags":182,"commonTags":183,"sharedTagCount":152,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":188},"malik","17-42","627","باب مكيلة زكاة الفطر","كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ","صحيح",[16,17,167,19,18,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.6481,{"weightedTags":171,"matn":186,"coverage":157,"context":187},0.069,0.0083,"\u002Fmalik\u002F17-42",{"collection":143,"uid":190,"number":191,"bookTitle":8,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":148,"tags":194,"commonTags":197,"sharedTagCount":152,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":202},"23-83","2517","باب الشَّعِيرِ ‏‏","كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏",[16,17,19,18,21,20,195,196],"المد","المكاييل",[16,17,18,19,20,21],0.6476,{"weightedTags":171,"matn":200,"coverage":157,"context":201},0.0644,0.0125,"\u002Fnasai\u002F23-83",{"collection":161,"uid":204,"number":205,"bookTitle":8,"chapter":164,"matn":206,"text":206,"grade":40,"tags":207,"commonTags":209,"sharedTagCount":152,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":214},"12-25","985e","أَنَّ مُعَاوِيَةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لاَ أُخْرِجُ فِيهَا إِلاَّ الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ‏.‏",[16,17,208,18,21,19,20],"الحنطة",[16,17,18,19,20,21],0.6396,{"weightedTags":171,"matn":212,"coverage":157,"context":213},0.0611,0.0077,"\u002Fmuslim\u002F12-25",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]