[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-61":3,"abudawud-books-meta":51,"hadith-navigation-abudawud-9-61":137,"similar-hadiths-abudawud-9-61-5":140},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},9,"كتاب الزكاة","حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود، - يعني ابن قيس - عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك ‏.‏ فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت ‏.‏ قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع حنطة ‏.‏ وليس بمحفوظ ‏.‏ 9-61","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ‏.‏ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ‏.‏",60,61,"1616","9-61",[16,17,18,19,20,21,22],"زكاة الفطر","الصاع","الطعام","الأقط","الشعير","التمر","الزبيب","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ",[29,30,31,32,33,34,35,36,37],"عبد الله بن مسلمة","داود بن قيس","عياض بن عبد الله","أبو سعيد الخدري","أبو داود","ابن علية","عبدة","ابن إسحاق","عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام",{"id":13,"tags":39,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":27,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":26,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: How Much Sadaqah Should Be Given At The End Of Ramadan","‏ ‏( صَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : هَذَا يَقْتَضِي الْمُغَايَرَة بَيْن الطَّعَام وَبَيْن مَا ذُكِرَ بَعْده , وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَاد بِالطَّعَامِ هَا هُنَا الْحِنْطَة وَأَنَّهُ اِسْم خَاصّ لَهُ. قَالَ وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ ذِكْر الشَّعِير وَغَيْره مِنْ الْأَقْوَات وَالْحِنْطَة أَعْلَاهَا فَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَهَا بِذَلِكَ لَكَانَ ذِكْرهَا عِنْد التَّفْصِيل كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقْوَات وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ عُطِفَتْ عَلَيْهَا بِحَرْفٍ أَوْ الْفَاصِلَة , وَقَالَ هُوَ وَغَيْره وَقَدْ كَانَتْ لَفْظَة الطَّعَام تُسْتَعْمَل فِي الْحِنْطَة عِنْد الْإِطْلَاق حَتَّى إِذَا قِيلَ اِذْهَبْ إِلَى سُوق الطَّعَام فَهُوَ مِنْهُ سُوق الْقَمْح , وَإِذَا غَلَبَ الْعُرْف نَزَلَ اللَّفْظ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ اِسْتِعْمَال اللَّفْظ فِيهِ كَانَ خُطُوره عِنْد الْإِطْلَاق أَقْرَب اِنْتَهَى. وَقَدْ رَدّ ذَلِكَ اِبْن الْمُنْذِر وَقَالَ ظَنَّ أَصْحَابنَا أَنَّ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد صَاعًا مِنْ طَعَام حُجَّة لِمَنْ قَالَ صَاعًا مِنْ طَعَام حِنْطَة وَهَذَا غَلَط مِنْهُ , وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيد أَجْمَلَ الطَّعَام ثُمَّ فَسَّرَهُ ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيق حَفْص بْن مَيْسَرَة عِنْد الْبُخَارِيّ وَغَيْره أَنَّ أَبَا سَعِيد قَالَ : كُنَّا نُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام. قَالَ أَبُو سَعِيد : وَكَانَ طَعَامنَا الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَهِيَ ظَاهِرَة فِيمَا قَالَ. وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيّ نَحْوه مِنْ طَرِيق أُخْرَى. وَأَخْرَجَ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا أَنَّ أَبَا سَعِيد قَالَ مَا ذَكَرُوا عِنْده صَدَقَة رَمَضَان لَا أُخْرِج إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاع تَمْر أَوْ صَاع حِنْطَة أَوْ صَاع شَعِير أَوْ صَاع أَقِط , فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْقَوْم أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح فَقَالَ لَا تِلْكَ قِيمَة مُعَاوِيَة لَا أَقْبَلهَا وَلَا أَعْمَل بِهَا. قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : ذِكْر الْحِنْطَة فِي خَبَر أَبِي سَعِيد هَذَا غَيْر مَحْفُوظ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ الْوَهْم ‏ ‏( أَنَّ مُدَّيْنِ ) ‏ ‏: الْمُدّ رُبْع الصَّاع ‏ ‏( مِنْ سَمْرَاء الشَّام ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْمِيم وَبِالْمَدِّ هِيَ الْقَمْح الشَّامِيّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا ‏ ‏( رَوَاهُ اِبْن عُلَيَّة ) ‏ ‏: هُوَ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم , وَعُلَيَّة هِيَ أُمّ إِسْمَاعِيل ‏ ‏( وَعَبْدَة ) ‏ ‏: بْن سُلَيْمَان الْكِلَابِيّ ‏ ‏( وَغَيْرهمَا ) ‏ ‏: كَأَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِيّ وَرِوَايَته عِنْد الطَّحَاوِيّ ‏ ‏( عَنْ أَبِي سَعِيد بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: وَوَصَلَهُ الْمُؤَلِّف إِلَى اِبْن عُلَيَّة فِيمَا يَأْتِي بَعْد ذَلِكَ وَأَخْرَجَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ اِبْن عُلَيَّة عَنْ اِبْن إِسْحَاق عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن حَكِيم بْن حِزَام عَنْ عِيَاض بْن عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيد وَذَكَرَ عِنْده صَدَقَة الْفِطْر فَقَالَ : لَا أُخْرِج إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِجهُ فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير , فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْقَوْم أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح فَقَالَ لَا تِلْكَ قِيمَة مُعَاوِيَة لَا أَقْبَلَهَا وَلَا أَعْمَل بِهَا وَصَحَّحَهُ ‏ ‏( وَذَكَرَ رَجُل وَاحِد ) ‏ ‏: وَهُوَ يَعْقُوب الدَّوْرَقِيّ وَرِوَايَته عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: فِي هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( أَوْ صَاع مِنْ حِنْطَة ) ‏ ‏: وَلَفْظ الدَّارَقُطْنِيّ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْن اِبْن إِسْمَاعِيل وَعَبْد الْمَلِك قَالَا أَخْبَرَنَا يَعْقُوب الدَّوْرَقِيّ حَدَّثَنَا اِبْن عُلَيَّة عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ عِيَاض بْن عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيد وَذَكَرُوا عِنْده صَدَقَة رَمَضَان فَقَالَ لَا أُخْرِج إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِج عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَة أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْقَوْم أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح قَالَ لَا تِلْكَ قِيمَة مُعَاوِيَة لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَل بِهَا ‏ ‏( وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ) ‏ ‏: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : وَذِكْر الْحِنْطَة فِي هَذَا الْخَبَر غَيْر مَحْفُوظ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ الْوَهْم. وَقَوْل الرَّجُل أَوْ مُدَّيْنِ دَالّ عَلَى أَنَّ ذِكْر الْحِنْطَة فِي أَوَّل الْخَبَر خَطَأ وَوَهْم إِذْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح مَعْنًى اِنْتَهَى. ‏ ‏( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن عُلَيَّة الْمَذْكُور ‏ ‏( لَيْسَ فِيهِ ذِكْر الْحِنْطَة ) ‏ ‏: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف أَوْرَدَ قَبْل ذَلِكَ رِوَايَة اِبْن عُلَيَّة مُعَلَّقًا ثُمَّ أَوْرَدَ هَا هُنَا مُتَّصِلًا بِذِكْرِ مُسَدَّد عَنْ إِسْمَاعِيل اِبْن عُلَيَّة ‏ ‏( قَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَة بْن هِشَام ) ‏ ‏: الْأُزْدِيّ الْكُوفِيّ هُوَ شَيْخ شَيْخ أَبِي دَاوُدَ وَلَمْ يُدْرِكهُ أَبُو دَاوُدَ رَوَى مُعَاوِيَة عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَغَيْره وَرَوَى عَنْهُ أَحْمَد وَإِسْحَاق ‏ ‏( أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ) ‏ ‏: عَنْ مُعَاوِيَة وَالْمَحْفُوظ مِنْ رِوَايَة الثَّوْرِيّ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن شَيْبَة حَدَّثَنَا قَبِيصَة بْن عُقْبَة حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عِيَاض بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاة الْفِطْر مِنْ رَمَضَان صَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط. ‏","Abu sa’id al-khudri said :When the Messenger of Allah(May peace be upon him) lived among us, we use to bring forth zakat, on closing the fast of Ramadan one sa’ of grain or of cheese, or of barley, or of dried dates, or of raisens, payable by every young and old freeman and slave. We continued to pay this till mu-awayah came to perform Haj or Umra and he spoke to the people on the pulpit. What he said to the people was : I think that Mudds of the wheat of syrria is equivalent to one sa’ of dried dates. So the people adopted it. Abu sa’id said : But I continued to pay one sa’ of wheat as long as I lived on.Abu Dawud said : this tradition has also been transmitted by Abu sa’id through a different chain of narrators to the same effect. A man has narrated in this version from Ibn-Ulayyah one sa’ of wheat.\nBut this version is not guarded.",161,"2026-08-18T10:25:33.712599+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى كلمة «طعام» في حديث زكاة الفطر، حيث اختلف العلماء في المراد بها. يرى بعض العلماء أنها تعني الحنطة (القمح) تحديداً، مستدلين بذكر الحنطة بعدها في بعض الروايات، وبأن لفظ «طعام» كان يُطلق في السوق على سوق القمح. بينما يردّ آخرون هذا الرأي، ويقولون إن «طعام» هنا تشمل جميع أنواع الطعام مثل الشعير والزبيب والأقط والتمر، كما كان يفعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر الشرح أيضاً اختلاف الروايات في ذكر الحنطة، ويبين أن بعض الروايات لم تذكرها، مما يدل على عدم ثبوتها في الحديث.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135},{"ar":53},"كتاب الطهارة",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب الاستسقاء",{"ar":59},"كتاب صلاة السفر",{"ar":61},"كتاب التطوع",{"ar":63},"كتاب شهر رمضان",{"ar":65},"كتاب سجود القرآن",{"ar":67},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب اللقطة",{"ar":72},"كتاب المناسك",{"ar":74},"كتاب النكاح",{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":90},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":96},"كتاب البيوع",{"ar":98},"كتاب الإجارة",{"ar":100},"كتاب الأقضية",{"ar":102},"كتاب العلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الطب",{"ar":110},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":112},"كتاب العتق",{"ar":114},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":116},"كتاب الحمَّام",{"ar":118},"كتاب اللباس",{"ar":120},"كتاب الترجل",{"ar":122},"كتاب الخاتم",{"ar":124},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":126},"كتاب المهدى",{"ar":128},"كتاب الملاحم",{"ar":130},"كتاب الحدود",{"ar":132},"كتاب الديات",{"ar":134},"كتاب السنة",{"ar":136},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":138,"next":139},"9-60","9-62",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":141,"meta":214},[142,159,175,190,203],{"collection":143,"uid":144,"number":145,"bookTitle":8,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":40,"tags":148,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"muslim","12-22","985b","باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ‏‏","كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّم…",[16,17,18,21,20,19,22,149],"المقدار",[16,17,18,19,20,21,22],7,0.9066,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.6,0.1929,0.1,0.0136,"\u002Fmuslim\u002F12-22",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":164,"matn":165,"text":165,"grade":166,"tags":167,"commonTags":169,"sharedTagCount":151,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":174},"tirmidhi","7-57","673","كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ","كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏.‏ قَالَ فَأَخَذَ النَّ…","Sahih(Darussalam)",[16,17,20,21,22,19,168,18],"مقدار الزكاة",[16,17,18,19,20,21,22],0.8269,{"weightedTags":154,"matn":172,"coverage":156,"context":173},0.1069,0.02,"\u002Ftirmidhi\u002F7-57",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":40,"matn":180,"text":180,"grade":181,"tags":182,"commonTags":184,"sharedTagCount":151,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"darimi","3-44","1622","مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ","\" كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ…","صحيح",[16,17,18,21,20,19,22,183],"المقادير",[16,17,18,19,20,21,22],0.7964,{"weightedTags":154,"matn":187,"coverage":156,"context":188},0.0839,0.0125,"\u002Fdarimi\u002F3-44",{"collection":191,"uid":192,"number":193,"bookTitle":8,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":181,"tags":196,"commonTags":197,"sharedTagCount":151,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":202},"malik","17-42","627","باب مكيلة زكاة الفطر","كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",[16,17,18,20,21,19,22],[16,17,18,19,20,21,22],0.7707,{"weightedTags":154,"matn":200,"coverage":156,"context":201},0.0624,0.0083,"\u002Fmalik\u002F17-42",{"collection":143,"uid":204,"number":205,"bookTitle":8,"chapter":146,"matn":206,"text":206,"grade":40,"tags":207,"commonTags":208,"sharedTagCount":151,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":213},"12-21","985a","كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ‏.‏",[16,17,18,20,21,19,22],[16,17,18,19,20,21,22],0.7699,{"weightedTags":154,"matn":211,"coverage":156,"context":212},0.0636,0.0063,"\u002Fmuslim\u002F12-21",{"limit":215,"candidateCount":216,"scoreVersion":217},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]