[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-58":3,"abudawud-books-meta":53,"hadith-navigation-abudawud-9-58":139,"similar-hadiths-abudawud-9-58-5":142},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},9,"كتاب الزكاة","حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل، حدثاهم عن عبيد الله، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى ‏.‏ قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العمري - في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى ‏.‏ أيضا ‏.‏ 9-58","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ - فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ‏.‏ أَيْضًا ‏.‏",57,58,"1613","9-58",[16,17,18,19,20,21,22],"صدقة الفطر","زكاة الفطر","الصاع","الشعير","التمر","الحر والمملوك","الذكر والأنثى","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"مسدد","يحيى بن سعيد","بشر بن المفضل","عبيد الله","موسى بن إسماعيل","أبان","نافع","عبد الله بن عمر","أبو داود","أيوب","عبد الله العمري",{"id":13,"tags":41,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":42,"narrators":43,"chapter_ar":27,"chapter_en":44,"text_chakl":10,"youtube_id":42,"explication":45,"english_text":46,"llm_validated":26,"matn_start_char":47,"llm_validation_at":48,"llm_validation_model":49,"llm_validation_resume":50,"llm_validation_source":51,"llm_validation_status":52,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: How Much Sadaqah Should Be Given At The End Of Ramadan","‏ ‏( صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ تَمْر ) ‏ ‏: اِنْتَصَبَ صَاعًا عَلَى التَّمْيِيز أَوْ أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ ‏ ‏( عَلَى الصَّغِير وَالْكَبِير ) ‏ ‏: وُجُوب فِطْرَة الصَّغِير فِي مَاله وَالْمُخَاطَب بِإِخْرَاجِهَا وَلِيّه إِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَال وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَى مَنْ تَلْزَمهُ نَفَقَته. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُور. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن : هِيَ عَلَى الْأَب مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَب فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ لَا تَجِب إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ. وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِب عَلَى الْجَنِين. وَكَانَ أَحْمَد يَسْتَحِبّهُ وَلَا يُوجِبهُ كَذَا فِي الْفَتْح. ‏ ‏( زَادَ مُوسَى ) ‏ ‏: بْن إِسْمَاعِيل فِي رِوَايَته ‏ ‏( وَالذَّكَر وَالْأُنْثَى ) ‏ ‏: وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ اللَّفْظَة مُسَدَّد وَقَدْ ذَكَرَهَا أَيْضًا عُمَر بْن نَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن السَّكَن. قَالَ الْحَافِظ : ظَاهِرُه وُجُوبهَا عَلَى الْمَرْأَة سَوَاء كَانَ لَهَا زَوْج أَمْ لَا , وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَابْن الْمُنْذِر. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : تَجِب عَلَى زَوْجهَا تَبَعًا لِلنَّفَقَةِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم ‏ ‏( قَالَ فِيهِ أَيُّوب ) ‏ ‏: السَّخْتِيَانِيّ ‏ ‏( وَعَبْد اللَّه يَعْنِي الْعُمَرِيّ فِي حَدِيثهمَا ) ‏ ‏: أَيْ كَمَا زَادَ عُمَر بْن نَافِع عَنْ أَبِيهِ نَافِع جُمْلَة الذَّكَر وَالْأُنْثَى كَذَا زَادَهَا أَيُّوب وَعَبْد اللَّه الْعُمَرِيّ أَيْضًا وَرِوَايَة أَيُّوب عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَرِوَايَة عَبْد اللَّه الْعُمَرِيّ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنه. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو قِلَابَةَ حِرَابَة وَمُحَمَّد بْن وَضَّاح وَتَبِعَهُمْ اِبْن الصَّلَاح وَمَنْ تَبِعَهُ إِنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ \" مِنْ الْمُسْلِمِينَ \" دُون أَصْحَاب نَافِع , وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ اِبْن عَبْد الْبَرّ فَقَالَ كُلّ الرُّوَاة عَنْ مَالِك قَالُوا فِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا قُتَيْبَة بْن سَعِيد وَحْده فَلَمْ يَقُلْهَا. قَالَ وَأَخْطَأَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِهَا فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا جَمَاعَة عَنْ نَافِع مِنْهُمْ عُمَر بْن نَافِع عِنْد الْبُخَارِيّ وَكَثِير بْن فَرْقَد عِنْد الطَّحَاوِيّ , وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر أَيْ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ , وَالْحَاكِم وَيُونُس بْن يَزِيد عِنْد الطَّحَاوِيّ فِي مُشْكِل الْآثَار , وَأَيُّوب السَّخْتِيَانِيّ عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن خُزَيْمَةَ. زَادَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر عَلَى اِخْتِلَاف عَنْهُ وَعَلَى عُبَيْد اللَّه فِي زِيَادَتهمَا وَالضَّحَّاك بْن عُثْمَان عِنْد مُسْلِم وَالْمُعَلَّى بْن إِسْمَاعِيل عِنْد اِبْن حِبَّان وَابْن أَبِي لَيْلَى عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْجَارُود قَالَ الْحَافِظ : وَذَكَرَ شَيْخنَا اِبْن الْمُلَقِّن أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق أَيُّوب بْن مُوسَى وَيَحْيَى بْن سَعِيد وَمُوسَى بْن عُقْبَة ثَلَاثَتهمْ عَنْ نَافِع بِالزِّيَادَةِ. وَقَدْ تَتَبَّعْت تَصَانِيف الْبَيْهَقِيِّ فَلَمْ أَجِد فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ رِوَايَة أَحَد مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الشَّيْخ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة أَعْنِي قَوْله : \" مِنْ الْمُسْلِمِينَ \" مِنْ رِوَايَة مَالِك حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : عَبْد الْمَلِك بْن مُحَمَّد لَيْسَ أَحَد يَقُول فِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غَيْر مَالِك. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيجه لَهُ : زَادَ فِيهِ مَالِك \" مِنْ الْمُسْلِمِينَ \" وَقَدْ رَوَاهُ غَيْر وَاحِد عَنْ نَافِع فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ \" مِنْ الْمُسْلِمِينَ \" اِنْتَهَى. قَالَ فَمِنْهُمْ اللَّيْث بْن سَعْد وَحَدِيثه عِنْد مُسْلِم وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَحَدِيثه أَيْضًا عِنْد مُسْلِم وَأَيُّوب السَّخْتِيَانِيّ وَحَدِيثه عِنْد الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم كُلّهمْ يَرْوُونَهُ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ \" مِنْ الْمُسْلِمِينَ \" قَالَ وَتَبِعَهَا عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَة جَمَاعَة وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. فَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَة مِنْ الثِّقَات سَبْعَة عُمَر بْن نَافِع وَالضَّحَّاك بْن عُثْمَان وَالْمُعَلَّى بْن إِسْمَاعِيل وَعَبِيد اللَّه بْن عُمَر وَكَثِير بْن فَرْقَد وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ وَيُونُس بْن يَزِيد اِنْتَهَى. هَذَا كُلّه مِنْ غَايَة الْمَقْصُود. ‏","Ibn ‘Umar said :The Messenger of Allah(ﷺ) prescribed sadaqah at the end of Ramadan one sa’ of barley and dried dates, payable by young and old freeman and slave. The version of Musa adds : “ male and female”.Abu Dawud said : the words “male and female” narrated, by Ayyub  and ‘Abd Allah al Umar were narrated in their version on the authority of Nafi’.",268,"2026-08-17T16:34:02.179889+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على كل مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًّا أو مملوكًا، ذكرًا أو أنثى. مقدارها صاع من الشعير أو التمر. أما الطفل الصغير فإن كان له مال أُخرجت الزكاة من ماله، ويتولى وليه إخراجها، وإن لم يكن له مال وجبت على من ينفق عليه. وقد بيّن الحديث أن الزكاة تجب على المرأة كما تجب على الرجل، سواء كان لها زوج أم لا.","opus_hadith_validation","validated",{"1":54,"2":56,"3":58,"4":60,"5":62,"6":64,"7":66,"8":68,"9":70,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137},{"ar":55},"كتاب الطهارة",{"ar":57},"كتاب الصلاة",{"ar":59},"كتاب الاستسقاء",{"ar":61},"كتاب صلاة السفر",{"ar":63},"كتاب التطوع",{"ar":65},"كتاب شهر رمضان",{"ar":67},"كتاب سجود القرآن",{"ar":69},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":72},"كتاب اللقطة",{"ar":74},"كتاب المناسك",{"ar":76},"كتاب النكاح",{"ar":78},"كتاب الطلاق",{"ar":80},"كتاب الصوم",{"ar":82},"كتاب الجهاد",{"ar":84},"كتاب الضحايا",{"ar":86},"كتاب الصيد",{"ar":88},"كتاب الوصايا",{"ar":90},"كتاب الفرائض",{"ar":92},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":98},"كتاب البيوع",{"ar":100},"كتاب الإجارة",{"ar":102},"كتاب الأقضية",{"ar":104},"كتاب العلم",{"ar":106},"كتاب الأشربة",{"ar":108},"كتاب الأطعمة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":114},"كتاب العتق",{"ar":116},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":118},"كتاب الحمَّام",{"ar":120},"كتاب اللباس",{"ar":122},"كتاب الترجل",{"ar":124},"كتاب الخاتم",{"ar":126},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":128},"كتاب المهدى",{"ar":130},"كتاب الملاحم",{"ar":132},"كتاب الحدود",{"ar":134},"كتاب الديات",{"ar":136},"كتاب السنة",{"ar":138},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":140,"next":141},"9-57","9-59",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":143,"meta":218},[144,163,177,190,201],{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":8,"chapter":148,"matn":149,"text":149,"grade":150,"tags":151,"commonTags":154,"sharedTagCount":155,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":162},"ibnmajah","8-44","1826","باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ","فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,19,20,152,22,153],"الحر والعبد","المسلمون",[16,18,19,20,22],5,0.6067,{"weightedTags":158,"matn":159,"coverage":160,"context":161},0.4065,0.1037,0.0714,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F8-44",{"collection":164,"uid":165,"number":166,"bookTitle":8,"chapter":167,"matn":168,"text":168,"grade":150,"tags":169,"commonTags":170,"sharedTagCount":155,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":176},"nasai","23-71","2505","باب كَمْ فُرِضَ ‏‏","عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏",[17,16,18,20,19],[16,17,18,19,20],0.5666,{"weightedTags":173,"matn":174,"coverage":160,"context":175},0.3825,0.1027,0.01,"\u002Fnasai\u002F23-71",{"collection":164,"uid":178,"number":179,"bookTitle":8,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":150,"tags":182,"commonTags":184,"sharedTagCount":155,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"23-77","2511","باب التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ‏‏","فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ‏.‏",[17,16,18,19,20,183],"الأقط",[16,17,18,19,20],0.5469,{"weightedTags":173,"matn":187,"coverage":160,"context":188},0.0846,0.0083,"\u002Fnasai\u002F23-77",{"collection":145,"uid":191,"number":192,"bookTitle":8,"chapter":148,"matn":193,"text":193,"grade":150,"tags":194,"commonTags":196,"sharedTagCount":155,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":200},"8-48","1830","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ‏.‏",[16,17,18,20,19,195],"السلت",[16,17,18,19,20],0.5383,{"weightedTags":173,"matn":199,"coverage":160,"context":161},0.0594,"\u002Fibnmajah\u002F8-48",{"collection":202,"uid":203,"number":204,"bookTitle":205,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":208,"tags":209,"commonTags":212,"sharedTagCount":155,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":217},"ahmed","13-354","23663","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ","ضعيف",[17,16,210,18,211,20,19],"خطبة العيد","البر",[16,17,18,19,20],0.4936,{"weightedTags":173,"matn":215,"coverage":160,"context":216},0.0397,0,"\u002Fahmed\u002F13-354",{"limit":155,"candidateCount":219,"scoreVersion":220},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]