سنن أبي داود #1610

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 55من📚كتاب الزكاة
صحيح ق دون فعل ابن عمر ولـ خ نحوه(الألباني)|صحيح
حكم عليه:الألباني·المصدر:صحيح أبي داود
📖
باب مَتَى تُؤَدَّىChapter: When Sadaqah At The End Of Ramdan Is To Be Given
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ‏.‏

English Translation Ibn ‘Umar said :The Messenger of Allah(ﷺ) commanded us that the end of Ramadan when the fasting is closed sadaqah(alms) should be paid before the people went to prayer. ‘Abd Allah b. ‘Umar used to pay it one or two days before.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة ) ‏ ‏قَالَ اِبْن التِّين : أَيْ قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى صَلَاة الْعِيد وَبَعْدَ صَلَاة الْفَجْر. قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيره عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : يُقَدِّمُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ يَوْم الْفِطْر بَيْن يَدَيْ صَلَاته فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اِسْمَ رَبّه فَصَلَّى } وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق كَثِير بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة فَقَالَ نَزَلَتْ فِي زَكَاة الْفِطْرِ. وَحَمَلَ الشَّافِعِيّ التَّقَيُّد بِقَبْلَ صَلَاة الْعِيد عَلَى الِاسْتِحْبَاب لِصِدْقِ الْيَوْم عَلَى جَمِيع النَّهَار. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر بِلَفْظِ : كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ , فَإِذَا اِنْصَرَفَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ. ‏ ‏أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَلَكِنْ أَبُو مَعْشَر ضَعِيف. وَهَمَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي عَزْو هَذِهِ الزِّيَادَة لِمُسْلِمٍ. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَة تَأْخِيرهَا عَنْ الصَّلَاة وَحَمَلَهُ اِبْن حَزْمٍ عَلَى التَّحْرِيم ‏ ‏( قَبْل ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ يَوْم الْفِطْر ‏ ‏( بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَعْجِيل الْفِطْرَة قَبْل يَوْم الْفِطْر , وَقَدْ جَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَوَّل رَمَضَان وَمِثْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَة. وَقَالَ أَحْمَد : لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْت وُجُوبهَا إِلَّا كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوزُ التَّعْجِيل مُطْلَقًا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمْ فِعْل اِبْن عُمَرَ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي58٪
حديث 677كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏

زكاة الفطرتوقيت الزكاةإخراج الزكاة +1
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1610
صحيح ق دون فعل ابن عمر ولـ خ نحوه(الألباني)
حديث رقم 55 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/abudawud/9-55