[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-50":3,"abudawud-books-meta":45,"similar-hadiths-abudawud-9-50-5":131,"hadith-navigation-abudawud-9-50":212},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},9,"كتاب الزكاة","حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود الخارص يدع الثلث للحرفة ‏.‏ 9-50","حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ ‏.‏",49,50,"1605","9-50",[16,17,18,19],"الخرص","زكاة الثمار","الثلث","الربع","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي الْخَرْصِ",[26,27,28,29,30,31],"حفص بن عمر","شعبة","خبيب بن عبد الرحمن","عبد الرحمن بن مسعود","سهل بن أبي حثمة","أبو داود",{"id":13,"tags":33,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: On Estimating The Fruit On Trees","‏ ‏( إِذَا خَرَصْتُمْ ) ‏ ‏: الْخَرْص تَقْدِير مَا عَلَى النَّخْل مِنْ الرُّطَب ثَمَرًا وَمَا عَلَى الْكَرْم مِنْ الْعِنَب زَبِيبًا لِيُعْرَفَ مِقْدَار عُشْره ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنه وَبَيْن مَالِكه وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الْمِقْدَار وَقْت قَطْع الثِّمَار وَفَائِدَة التَّوْسِعَة عَلَى أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُل مِنْهَا وَهُوَ جَائِزٌ عِنْد الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَأَحَادِيث الْبَاب تَرِدُ عَلَيْهِ قَالَ الطِّيبِيُّ : وَجَوَاز الْخَرْص هُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَعَامَّة أَهْل الْحَدِيث , وَعِنْد أَصْحَاب الرَّأْي لَا عِبْرَةَ بِالْخَرْصِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا , وَزَعَمُوا أَنَّ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ كَانَتْ قَبْل تَحْرِيم الرِّبَا , وَيَرُدُّهُ حَدِيث عَتَّاب فَإِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح وَتَحْرِيم الرِّبَا كَانَ مُقَدَّمًا اِنْتَهَى. ‏ ‏( فَجُذُّوا ) ‏ ‏: بِالْجِيمِ ثُمَّ الذَّال الْمُعْجَمَة , كَذَا فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب هُوَ أَمْر مِنْ الْجَذّ وَهُوَ الْقَطْع وَالْكَسْر , وَفِي بَعْض النُّسَخ فَحُذُّوا بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة ثُمَّ الذَّال الْمُعْجَمَة وَهَكَذَا فِي جَامِع الْأُصُول مِنْ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ. قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : الْجَذُّ التَّقْدِير وَالْقَطْع , وَفِي بَعْض النُّسَخ فَجُدُّوا بِالْجِيمِ وَالدَّال الْمُهْمَلَة بِمَعْنَى الْقَطْع. وَفِي بَعْض النُّسَخ فَخُذُوا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ثُمَّ الذَّال الْمُعْجَمَة مِنْ الْأَخْذ وَهُوَ مُوَافِق لِمَا أَخْرَجَهُ أَصْحَاب السُّنَن وَأَحْمَد فِي مُسْنَده. فَالْمَعْنَى فَخُذُوا أَيْ زَكَاة الْمَخْرُوص إِنْ سَلِمَ الْمَخْرُوصُ مِنْ الْآفَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ : فَخُذُوا جَوَاب لِلشَّرْطِ وَدَعُوا عَطْف عَلَيْهِ أَيْ إِذَا خَرَصْتُمْ فَبَيِّنُوا مِقْدَار الزَّكَاة ثُمَّ خُذُوا ثُلُثَيْ ذَلِكَ الْمِقْدَار , وَاتْرُكُوا الثُّلُث لِصَاحِبِ الْمَال حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ ‏ ‏( وَدَعُوا الثُّلُث ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْقَدْر الَّذِي قَرَّرْتُمْ بِالْخَرْصِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْحَدِيث عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَتْرُك الثُّلُث أَوْ الرُّبْع مِنْ الْعُشْر , وَثَانِيهمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْس الثَّمَر قَبْل أَنْ يُعَشَّرَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَدَعَ ثُلُث الزَّكَاة أَوْ رُبْعهَا لِيُفَرِّقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ. وَقَالَ فِي فَتْح الْبَارِي : قَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْث وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمْ , وَفَهِمَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الْأَمْوَال أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ اِحْتِيَاجهمْ إِلَيْهِ فَقَالَ يَتْرُكُ قَدْرَ اِحْتِيَاجِهِمْ. وَقَالَ مَالِك وَسُفْيَان : لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْءٌ وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. ‏","AbdurRahman ibn Mas'ud said:Sahl ibn Abu Hathmah came to our gathering. He said: The Messenger of Allah (ﷺ) commanding us said: When you estimate take them leaving a third, and if you do not leave or find a third, leave a quarter.",249,"2026-08-17T16:34:02.179889+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيفية حساب زكاة الثمار كالتمر والعنب. كان النبي ﷺ يأمر من يقدر كمية الثمر على النخل أو الكرم أن يترك لصاحبه ثلث الزكاة أو ربعها. والغرض من ذلك التيسير على أصحاب الثمار، حتى يتمكنوا من الأكل منها أو التصدق بها على أقاربهم وجيرانهم. فإذا لم يُترك الثلث، يُترك الربع. وهذا التقدير يُسمى الخرص، ويُؤخذ مقداره عند نضج الثمر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":132,"meta":208},[133,152,169,183,196],{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":140,"tags":141,"commonTags":143,"sharedTagCount":144,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":151},"ahmed","6-486","15713","مسند المكيين","حديث سهل بن أبي حثمة","إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُدُّوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا وَتَدَعُوا فَدَعُوا الرُّبُعَ","صحيح",[16,17,18,19,142],"تقدير الثمار",[16,17,18,19],4,0.8102,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":149,"context":150},0.6,0.0991,0.1,0.0111,"\u002Fahmed\u002F6-486",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":8,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"nasai","23-57","2491","باب كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ ‏‏","\"‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,18,19],[16,18,19],3,0.6535,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.4304,0.1332,0.075,0.015,"\u002Fnasai\u002F23-57",{"collection":134,"uid":170,"number":171,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":140,"tags":175,"commonTags":177,"sharedTagCount":161,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":182},"7-4","16093","مسند المدنيين","بقية حديث سهل بن أبي حثمة","أَتَانَا وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا شُعْبَةُ الشَّاكُّ الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ",[16,18,19,176],"الجذاذ",[16,18,19],0.6463,{"weightedTags":164,"matn":180,"coverage":166,"context":181},0.1222,0.0188,"\u002Fahmed\u002F7-4",{"collection":134,"uid":184,"number":185,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":186,"text":186,"grade":187,"tags":188,"commonTags":191,"sharedTagCount":161,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":195},"7-5","16094","إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا أَوْ تَدَعُوا فَالرُّبُعَ","ضعيف",[16,189,190,18,19],"الزكاة","الثمار",[16,18,19],0.6405,{"weightedTags":164,"matn":194,"coverage":166,"context":181},0.1164,"\u002Fahmed\u002F7-5",{"collection":197,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":34,"matn":201,"text":201,"grade":140,"tags":202,"commonTags":203,"sharedTagCount":161,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":207},"darimi","18-88","2538","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","قَالَ : \" إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ \"",[16,189,190,18,19,142],[16,18,19],0.6015,{"weightedTags":164,"matn":206,"coverage":166,"context":181},0.0774,"\u002Fdarimi\u002F18-88",{"limit":209,"candidateCount":210,"scoreVersion":211},5,168,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":213,"next":214},"9-49","9-51"]