[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-3":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-9-3":132,"similar-hadiths-abudawud-9-3-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},9,"كتاب الزكاة","حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال سمعت أبا سعيد الخدري، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ‏\"‏ ‏.‏ 9-3","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",2,3,"1558","9-3",[16,17,18,19,20,21,22],"نصاب الزكاة","زكاة الإبل","زكاة الفضة","زكاة الحبوب","الصدقة","الأوسق","الأواقي","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ",[29,30,31,32],"عبد الله بن مسلمة","مالك بن أنس","عمرو بن يحيى المازني","أبو سعيد الخدري",{"id":13,"tags":34,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":27,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":26,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32],"Chapter: Property On Which Zakat Is Payable","‏ ‏( سَمِعْت أَبَا سَعِيد ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : حَدِيث أَبِي سَعِيد أَصْلٌ فِي بَيَان مَقَادِيرِ مَا يَحْتَمِلُ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمُوَاسَاةَ وَإِيجَاب الصَّدَقَة فِيهَا وَإِسْقَاطهَا عَنْ الْقَلِيل الَّذِي لَا يَحْتَمِلُهَا لِئَلَّا يُجْحَفَ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَال وَلَا يُبْخَسَ الْفُقَرَاءُ حُقُوقَهُمْ. وَجُعِلَتْ هَذِهِ الْمَقَادِير أُصُولًا وَأَنْصِبَة إِذَا بَلَغَتْهَا أَنْوَاع هَذِهِ الْأَمْوَال وَجَبَ فِيهَا الْحَقّ ‏ ‏( لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس ذَوْد ) ‏ ‏: الذَّوْد بِإِعْجَامِ الْأَوَّلِ وَإِهْمَال آخِرِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ اِسْمٌ لِعَدَدٍ مِنْ الْإِبِل غَيْر كَثِير وَيُقَالُ مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى الْعَشْر وَلَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ بَعِير كَمَا قِيلَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْ النِّسَاء اِمْرَأَة. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الذَّوْدُ مِنْ الْإِنَاث دُون الذُّكُور قَالَ فِي النِّهَايَة : وَالْحَدِيث عَامٌّ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ذُكُورًا كَانَتْ أَوْ إِنَاثًا. وَرُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَرُوِيَ بِتَنْوِينِ خَمْسٍ فَيَكُونُ ذَوْد بَدَلًا عَنْهَا , لَكِنْ الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة هِيَ الْأُولَى ‏ ‏( خَمْس أَوَاقٍ ) ‏ ‏: كَجَوَارٍ جَمْع أُوقِيَّة بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء , وَيُقَالُ لَهَا الْوَقِيَّة بِحَذْفِ الْأَلِف وَفَتْح الْوَاو وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَة أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَم ‏ ‏( خَمْسَة أَوْسُق ) ‏ ‏: جَمْع وَسْق بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا , وَالْوَسْق سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمُدّ رِطْل وَثُلُث. قَالَ الدَّاوُدِيّ : مِعْيَارُهُ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ أَرْبَع حَفَنَات وَبِكَفَّيْ الرَّجُل لَيْسَ بِعَظِيمِ الْكَفَّيْنِ وَلَا صَغِيرهمَا. قَالَ صَاحِب الْقَامُوس : جَرَّبْت ذَلِكَ فَوَجَدْته صَحِيحًا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ فِي شَيْء مِنْ الْخَضْرَاوَات لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا لَا تُوسَقُ , وَدَلِيلُ الْخَبَرِ أَنَّ الزَّكَاة إِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا يُوسَقُ وَيُكَالُ مِنْ الْحُبُوب وَالثِّمَار دُون مَا لَا يُكَالُ مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْخَضْرَاوَات وَنَحْوهَا وَعَلَيْهِ عَامَّة أَهْل الْعِلْم. قَالَ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِيمَا زَادَ مِنْ الْوَرَق عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَم فَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم يُخْرِجُ عَمَّا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَم بِحِسَابِهِ رُبْع الْعُشْر , قَلّت الزِّيَادَة أَوْ كَثُرَتْ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عُمَر , وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَبِي عُبَيْد , وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن وَعَطَاء وَطَاوُوس وَالشَّعْبِيّ وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا شَيْء فِي الزِّيَادَة حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة اِنْتَهَى كَلَامُهُ. ‏","Abu Sa’id Al Khudri reported:That the Apostle of Allaah(ﷺ) as saying No sadaqah(zakat) is payable on less than five camels, on less than five ounces of silver and on less than five camel loads(wasq).",235,"2026-08-17T16:34:02.179889+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يحدد الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة. فلا زكاة على من يملك أقل من خمس إبل، ولا على من يملك أقل من مئتي درهم من الفضة، ولا على من يملك أقل من خمسة أوسق من الحبوب أو التمر. والحكمة من ذلك أن الزكاة لا تُفرض على المال القليل الذي لا يحتملها، حتى لا يُضر أصحابه، ولا تُنقص حقوق الفقراء. فإذا بلغ المال هذا القدر وجب فيه الحق.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"9-2","9-4",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":208},[137,153,168,181,193],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":8,"chapter":35,"matn":141,"text":141,"grade":35,"tags":142,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"muslim","12-1","979a","\"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",[16,143,17,18,21,22],"زكاة الزروع",[16,17,18,21,22],5,0.7423,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.4496,0.2142,0.0714,0.0071,"\u002Fmuslim\u002F12-1",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":8,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":160,"commonTags":162,"sharedTagCount":145,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":167},"nasai","23-42","2476","باب زَكَاةِ الْوَرِقِ ‏‏","\"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[161,16,18,17,143,21,22],"الزكاة",[16,17,18,21,22],0.7055,{"weightedTags":148,"matn":165,"coverage":150,"context":166},0.1799,0.0045,"\u002Fnasai\u002F23-42",{"collection":154,"uid":169,"number":170,"bookTitle":8,"chapter":157,"matn":171,"text":171,"grade":159,"tags":172,"commonTags":175,"sharedTagCount":145,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":180},"23-40","2474","\"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",[16,173,18,17,21,22,174],"زكاة التمر","الذود",[16,17,18,21,22],0.6742,{"weightedTags":148,"matn":178,"coverage":150,"context":179},0.1469,0.0063,"\u002Fnasai\u002F23-40",{"collection":138,"uid":182,"number":183,"bookTitle":8,"chapter":35,"matn":184,"text":184,"grade":35,"tags":185,"commonTags":186,"sharedTagCount":145,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":192},"12-6","979f","\"‏ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ‏\"‏ ‏.‏",[161,16,19,173,21,17,18],[16,17,18,19,21],0.6656,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":150,"context":191},0.4504,0.1388,0.005,"\u002Fmuslim\u002F12-6",{"collection":154,"uid":194,"number":195,"bookTitle":8,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":159,"tags":198,"commonTags":199,"sharedTagCount":200,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":207},"23-53","2487","باب الْقَدْرِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ‏‏","\"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",[161,16,18,17,19],[16,17,18,19],4,0.6635,{"weightedTags":203,"matn":204,"coverage":205,"context":206},0.3563,0.2333,0.0571,0.0167,"\u002Fnasai\u002F23-53",{"limit":145,"candidateCount":209,"scoreVersion":210},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]