[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-17":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-9-17":135,"similar-hadiths-abudawud-9-17-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},9,"كتاب الزكاة","حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي، - رضى الله عنه - قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏\"‏ هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم مائتى درهم فإذا كانت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شىء ‏\"‏ ‏.‏ وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال ‏\"‏ وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شىء وفي الإبل ‏\"‏ ‏.‏ فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال ‏\"‏ وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ‏\"‏ ‏.‏ ثم ساق مثل حديث الزهري قال ‏\"‏ فإذا زادت واحدة - يعني واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر ‏\"‏ ‏.‏ وفي حديث عاصم والحارث ‏\"‏ الصدقة في كل عام ‏\"‏ ‏.‏ قال زهير أحسبه قال ‏\"‏ مرة ‏\"‏ ‏.‏ وفي حديث عاصم ‏\"‏ إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان ‏\"‏ ‏.‏ 9-17","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ‏\"‏ ‏.‏ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ ‏\"‏ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِي الإِبِلِ ‏\"‏ ‏.‏ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ ‏\"‏ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ‏\"‏ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ‏\"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ ‏\"‏ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ ‏\"‏ مَرَّةً ‏\"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ‏\"‏ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ‏\"‏ ‏.‏",16,17,"1572","9-17",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الزكاة","نصاب الفضة","زكاة الغنم","زكاة البقر","زكاة الإبل","زكاة الزروع","العشور","أحكام الصدقة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ",[30,31,32,33,34,35],"عبد الله بن محمد النفيلي","زهير","أبو إسحاق","عاصم بن ضمرة","الحارث الأعور","علي بن أبي طالب",{"id":13,"tags":37,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":28,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":27,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35],"Chapter: Zakat On Pasturing Animals","‏ ‏( قَالَ زُهَيْر أَحْسَبُهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَظُنُّ أَنَّ أَبَا إِسْحَاق رَوَى الْحَدِيث عَنْ عَاصِم عَنْ عَلِيّ مَرْفُوعًا لَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ‏ ‏( هَاتُوا ) ‏ ‏: أَيْ آتُوا فِي كُلّ حَوْل ‏ ‏( رُبْع الْعُشُور ) ‏ ‏: مِنْ الْفِضَّة ‏ ‏( دِرْهَمًا ) ‏ ‏: نُصِبَ عَلَى التَّمَيُّز ‏ ‏( دِرْهَم ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاء وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة ‏ ‏( عَلَيْكُمْ شَيْء ) ‏ ‏: مِنْ الزَّكَاة ‏ ‏( حَتَّى تَتِمَّ ) ‏ ‏: بِالتَّأْنِيثِ أَيْ تَبْلُغَ الرِّقَةُ أَوْ الدَّرَاهِم : ‏ ‏( مِائَتَيْ دِرْهَم ) ‏ ‏: نَصَبَهُ عَلَى الْحَالِيَّة أَيْ بَالِغَة مِائَتَيْنِ ‏ ‏( فَإِذَا كَانَتْ ) ‏ ‏: الدَّرَاهِم ‏ ‏( فَفِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ حِينَئِذٍ ‏ ‏( فَمَا زَادَ ) ‏ ‏أَيْ عَلَى أَقَلِّ نِصَاب ‏ ‏( فَعَلَى حِسَاب ذَلِكَ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْ الزِّيَادَة عَلَى النِّصَاب مَحْسُوبٌ عَلَى صَاحِبه وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِصَّتِهِ. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ اِبْن الْمَلَك : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاة فِي الزَّائِد عَلَى النِّصَاب بِقَدْرِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا زَكَاة فِي الزَّائِد عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا اِنْتَهَى ‏ ‏( فِي كُلّ أَرْبَعِينَ شَاة شَاة ) ‏ ‏: إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة , فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ , فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاث شِيَاه إِلَى ثَلَاثمِائَةِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثمِائَةِ فَفِي كُلّ مِائَة شَاة ‏ ‏( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) ‏ ‏: رُوِيَ بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِير ‏ ‏( إِلَّا تِسْع وَثَلَاثُونَ ) ‏ ‏: مِنْ الْغَنَم ‏ ‏( فَلَيْسَ عَلَيْك فِيهَا شَيْء ) ‏ ‏: لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ النِّصَاب ‏ ‏( تَبِيع ) ‏ ‏: أَيْ مَا لَهُ سَنَة , وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ بَعْد وَالْأُنْثَى تَبِيعَة. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّ الْعِجْلَ مَا دَامَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فَهُوَ تَبِيع إِلَى تَمَام سَنَة ثُمَّ هُوَ جَذَع ثُمَّ ثَنِيٌّ ثُمَّ رَبَاعٌ ثُمَّ سُدُسٌ وَسَدِيسٌ ثُمَّ صَالِغٌ وَهُوَ الْمُسِنُّ اِنْتَهَى ‏ ‏( مُسِنَّة ) ‏ ‏: أَيْ مَا لَهُ سَنَتَانِ وَطَلَعَ سِنُّهَا. حَكَى فِي النِّهَايَة عَنْ الْأَزْهَرِيّ أَنَّ الْبَقَر وَالشَّاة يَقَعُ عَلَيْهَا اِسْم الْمُسِنّ إِذَا كَانَ فِي السَّنَة الثَّانِيَة. وَالِاقْتِصَار عَلَى الْمُسِنَّة فِي الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْمُسِنُّ. وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا وَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أَوْ مُسِنّ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِل ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان فَسَاد قَوْل مَنْ أَوْجَبَ فِيهَا الصَّدَقَة وَفِي الْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَقَر إِذَا زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْء حَتَّى تَسْتَكْمِلَ سِتِّينَ , وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذ أَنَّهُ أُتِيَ بِوَقْصِ الْبَقَر فَلَمْ يَأْخُذْهُ. وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ , فَبِحِسَابِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَحَدِيث مُعَاذ فِي الْأَوْقَاص أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده ‏ ‏( مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَار ) ‏ ‏: مَوْصُولَة ‏ ‏( وَسَقَتْ السَّمَاء ) ‏ ‏: أَيْ مَاء الْمَطَر ‏ ‏( وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْف الْعُشْر ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْغَرْب الدَّلْو الْكَبِير يُرِيدُ مَا سُقِيَ بِالسَّوَاقِي وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِيبِ لِأَنَّ مَا عَمَّتْ مَنْفَعَتُهُ وَخَفَّتْ مُؤْنَتُهُ كَانَ أَحْمَل لِلْمُوَاسَاةِ فَوَجَبَ فِيهِ الْعُشْر تَوْسِعَة عَلَى الْفُقَرَاء وَجَعَلَ فِيمَا كَثُرَتْ مُؤْنَتُهُ نِصْف الْعُشْر رِفْقًا بِأَهْلِ الْأَمْوَالِ. اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ. ‏ ‏( قَالَ مَرَّة ) ‏ ‏: أَيْ مَرَّة وَاحِدَة فِي كُلّ سَنَة. ‏ ‏( وَسَمَّى آخَر ) ‏ ‏: أَيْ سَمَّى اِبْن وَهْب مَعَ جَرِير رَجُلًا آخَر ‏ ‏( فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم ) ‏ ‏: أَيْ رُبْع عُشْرهَا ‏ ‏( إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ اِبْن وَهْب يَزِيد ) ‏ ‏: لَفْظ جَرِير اِسْم إِنْ وَجُمْلَة يَزِيد خَبَر إِنْ , وَقَالَ اِبْن وَهْب هُوَ مُدْرَجٌ بَيْن اِسْم إِنْ وَخَبَره ‏ ‏( حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمَال النَّامِي كَالْمَوَاشِي وَالنُّقُود , لِأَنَّ نَمَاهَا لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِمُدَّةِ الْحَوْلِ عَلَيْهَا. فَأَمَّا الزَّرْعُ وَالثِّمَارُ فَإِنَّهُ لَا يُرَاعَى فِيهَا الْحَوْل وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى وَقْت إِدْرَاكهَا وَاسْتِحْصَادهَا فَيُخْرِجُ الْحَقّ مِنْهُ. وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْقَوْل بِالْفَوَائِدِ وَالْأَرْبَاح يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْحَوْل وَلَا يُبْنَى عَلَى حَوْل الْأَصْل. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النِّصَاب إِذَا نَقَصَ فِي خِلَال الْحَوْل وَلَمْ يُوجَدْ كَامِلًا مِنْ أَوَّل الْحَوْل إِلَى آخِرِهِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ. ‏ ‏وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة أَنَّ النِّصَاب إِذَا وُجِدَ كَامِلًا فِي طَرَفَيْ الْحَوْل وَإِنْ نَقَصَ فِي خِلَاله لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاة , وَلَمْ يَخْتَلِفَا فِي الْعُرُوض الَّتِي هِيَ لِلتِّجَارَةِ أَنَّ الِاعْتِبَار إِنَّمَا هُوَ لِنَظَرٍ فِي الْحَوْل وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ضَبْط أَمْرِهَا فِي خِلَال السَّنَة. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيث الْحَارِث الْأَعْوَر إِلَّا قَوْله فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. قَالَ فَلَا أَدْرِي أَعَلَيَّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِلَّا قَوْله لَيْسَ فِي الْمَال زَكَاة حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل , فَأَفَادَ كَلَام أَبِي دَاوُدَ أَنَّ فِي رَفْعِهِ بِجُمْلَتِهِ اِخْتِلَافًا. وَنَبَّهَ الْحَافِظُ اِبْن حَجَر فِي التَّلْخِيص عَلَى أَنَّهُ مَعْلُولٌ وَبَيَّنَ عِلَّتَهُ , وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْجُمْلَة الْآخِرَة مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : \" لَا زَكَاة فِي مَال اِمْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ \". وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَة مَرْفُوعًا : لَيْسَ فِي الْمَال زَكَاة حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل. وَلَهُ طُرُق أُخْرَى اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ الْمَهْرِيّ حَدَّثَنَا اِبْن وَهْب حَدَّثَنَا جَرِير بْن حَازِم وَسَمَّى آخَر عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَة وَالْحَارِث عَنْ عَلِيّ وَنَبَّهَ اِبْن الْمَوَّاق عَلَى عِلَّة خَفِيَّة فِيهِ , وَهِيَ أَنَّ جَرِير بْن حَازِم وَالْحَارِث بْنَ نَبْهَان عَنْ الْحَسَن بْن عِمَارَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق فَذَكَرَهُ قَالَ اِبْن الْمَوَّاق : وَالْحَمْل فِيهِ عَلَى سُلَيْمَان شَيْخ أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّهُ وَهَمَ فِي إِسْقَاط رَجُل اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَوْله فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَسْنَدَهُ زَيْد بْنُ حِبَّان الرَّقِّيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق بِسَنَدِهِ اِنْتَهَى كَلَامُهُ. وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ نِصَاب الْفِضَّة مِائَتَا دِرْهَم وَهُوَ إِجْمَاع وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِي قَدْر الدِّرْهَم فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا كَثِيرًا. وَفِي شَرْح الدَّمِيرِي أَنَّ كُلَّ دِرْهَم سِتَّة دَوَانِيق وَكُلّ عَشْرَة دَرَاهِم سَبْعَة مَثَاقِيل , وَالْمِثْقَال لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام. قَالَ : وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذَا. ‏ ‏وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : إِنَّ نِصَابَ الْفِضَّة مِنْ الْقُرُوش الْمَوْجُودَة عَلَى رَأْي بَعْض ثَلَاثَة عَشَر قِرْشًا , وَعَلَى رَأْي الشَّافِعِيَّة أَرْبَعَة عَشَر , وَعَلَى رَأْي الْحَنَفِيَّة عِشْرُونَ وَتَزِيدُ قَلِيلًا , وَإِنَّ نِصَاب الذَّهَب عِنْد بَعْض خَمْس عَشَر أَحْمَر وَعِشْرِينَ عِنْد الْحَنَفِيَّة. ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا تَقْرِيب. ‏ ‏قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : إِنَّ قَدْر زَكَاة الْمِائَتَيْ دِرْهَم رُبْع الْعُشْر هُوَ إِجْمَاع. وَقَوْله فَمَا ‏ ‏زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَدْ عَرَفْت أَنَّ فِي رَفْعه خِلَافًا , وَعَلَى ثُبُوته فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الزَّائِد وَقَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَعَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُمَا قَالَا مَا زَادَ عَلَى النِّصَاب مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّة فَفِيهِ أَيْ الزَّائِد رُبْع الْعُشْر فِي قَلِيله وَكَثِيره وَأَنَّهُ لَا وَقَصَ فِيهِمَا , وَلَعَلَّهُمْ يَحْمِلُونَ حَدِيث جَابِر الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : وَلَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس أَوَاقِي صَدَقَة , عَلَى مَا إِذَا اِنْفَرَدَتْ عَنْ نِصَاب مِنْهُمَا لَا إِذَا كَانَتْ مُضَافَة إِلَى نِصَاب مِنْهُمَا. وَهَذَا الْخِلَاف فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة , وَأَمَّا الْحُبُوب فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْح مُسْلِم : إِنَّهُمْ أَجْمَعُوا فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَة أَوْسُق أَنَّهَا تَجِبُ زَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ وَأَنَّهُ لَا أَوْقَاصَ فِيهَا اِنْتَهَى وَحَمَلُوا حَدِيث أَبِي سَعِيد الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِلَفْظِ : وَلَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْر وَلَا حَبٍّ صَدَقَة عَلَى مَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَى خَمْسَة أَوْسُق , وَهَذَا يُقَوِّي مَذْهَب عَلِيّ وَابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا الَّذِي قَدَّمْنَا فِي النَّقْدَيْنِ. ‏ ‏وَقَوْله وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا , وَفِيهِ حُكْم نِصَاب الذَّهَب وَقَدْر زَكَاته وَأَنَّهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَفِيهَا نِصْف دِينَار وَهُوَ أَيْضًا رُبْع عُشْرِهَا , وَهُوَ عَامٌّ لِكُلِّ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ مَضْرُوبَيْنِ أَوْ غَيْر مَضْرُوبَيْنِ. وَفِي حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ فِي الْوَرِق زَكَاة حَتَّى يَبْلُغَ خَمْس أَوَاقٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث جَابِر مَرْفُوعًا لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِق صَدَقَة. وَأَمَّا الذَّهَب فَفِيهِ هَذَا الْحَدِيث. وَنَقَلَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي الْوَرِق صَدَقَة , فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْده فِي الذَّهَب صَدَقَة إِمَّا بِخَبَرٍ لَمْ يَبْلُغْنَا وَإِمَّا قِيَاسًا. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي الذَّهَب شَيْءٌ مِنْ جِهَة نَقْلِ الْآحَادِ الثِّقَات , وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. قَالَ صَاحِب السُّبُل : قُلْت لَكِنْ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّه } الْآيَة مُنَبِّه عَلَى أَنَّ فِي الذَّهَب حَقًّا لِلَّهِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْن الْمُنْذِر وَابْن أَبِي حَاتِم وَابْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ : \" مَا مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلَا فِضَّة لَا يُؤَدِّي حَقّهمَا إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ يَوْم الْقِيَامَة صَفَائِح وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا \" الْحَدِيث. فَحَقّهَا هُوَ زَكَاتهَا. ‏ ‏وَفِي الْبَاب أَحَادِيث يَشُدّ بَعْضهَا بَعْضًا سَرَدَهَا فِي الدُّرّ الْمَنْثُور. وَلَا بُدَّ فِي نِصَاب الذَّهَب وَالْفِضَّة مِنْ أَنْ يَكُونَا خَالِصَيْنِ مِنْ الْغِشّ. وَفِي شَرْح الدَّمِيرِيّ عَلَى الْمِنْهَاج أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْغِشّ يُمَاثِلُ أُجْرَة الضَّرْب وَالتَّخْلِيص فَيُتَسَامَحُ بِهِ , وَبِهِ عَمِلَ النَّاس عَلَى الْإِخْرَاج اِنْتَهَى كَلَامُ صَاحِب السُّبُل. ‏","Al-Harith al-A'war reported from Ali. Zuhayr said:I think, the Prophet (ﷺ) said: \"Pay a fortieth. A dirham is payable on every forty, but you are not liable for payment until you have accumulated two hundred dirhams. When you have two hundred dirhams, five dirhams are payable, and that proportion is applicable to larger amounts.\"Regarding sheep, for every forty sheep up to one hundred and twenty, one sheep is due. But if you possess only thirty-nine, nothing is payable on them.\" He further narrated the tradition about the sadaqah (zakat) on sheep like that of az-Zuhri.\"Regarding cattle, a yearling bull calf is payable for every thirty, and a cow in her third year for forty, and nothing is payable on working animals.Regarding (the zakat on) camels, he mentioned the rates that az-Zuhri mentioned in his tradition. He said: \"For twenty-five camels, five sheep are to be paid. If they exceed by one, a she-camel in her second year is to be given. If there is no she-camel in her second year, a male camel in its third year is to be given, up to thirty-five. If they exceed by one a she-camel in her third year is to be given, up to forty-five. If they exceed by one, a she-camel in her fourth year which is ready to be covered by a bull-camel is to be given.\" He then transmitted the rest of the tradition like that of az-Zuhri.He continued: If they exceed by one, i.e. they are ninety-one to hundred and twenty, two she-camels in their fourth year, which are ready to be covered by a bull-camel, are to be given. If there are more camels than that, a she-camel in her fourth year is to be given for every fifty. Those which are in one flock are not to be separated, and those which are separate are not to be brought together. An old sheep, one with a defect in the eye, or a billy goat is not to be accepted as a sadaqah unless the collector is willing.As regards agricultural produce, a tenth is payable on that which is watered by rivers or rain, and a twentieth on that which is watered by draught camels.\"The version of Asim and al-Harith says: \"Sadaqah (zakat) is payable every year.\" Zuhayr said: I think he said \"Once a year\".The version of Asim has the words: \"If a she-camel in her second year is not available among the camels, nor is there a bull-camel in its third year, ten dirhams or two goats are to be given.\"",274,"2026-08-17T16:34:02.179889+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين مقدار الزكاة الواجبة في المال والحيوان والزرع. ففي الفضة لا تجب الزكاة حتى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغتها ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه. وفي الغنم شاة عن كل أربعين، ولا شيء فيما دون ذلك. وفي البقر تبيع عن كل ثلاثين، ومسنة عن كل أربعين، ولا زكاة في العوامل منها. وفي الإبل أنصبة مفصلة تبدأ بخمس شياه عن خمس وعشرين بعيراً. وفي الزرع العشر إذا سقته الأنهار أو المطر، ونصف العشر إذا سقي بالدلو أو الساقية لأن مؤنته أكثر. ويشترط أن يحول الحول على المال قبل وجوب الزكاة فيه، وألا تؤخذ الهرمة أو المعيبة إلا برضا صاحبها. والغرض من هذه التفاصيل تسهيل الأمر على الناس وتحقيق العدل بين الغني والفقير.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"9-16","9-18",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":231},[140,161,179,198,211],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"tirmidhi","7-5","621","كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ ‏.‏","رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ف…","Hasan(Darussalam)",[16,20,18,149,150,151,23],"نصاب الزكاة","كتاب الصدقة","الخلطاء",[16,18,20,23],4,0.3996,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.2767,0.0629,0.05,0.01,"\u002Ftirmidhi\u002F7-5",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":8,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":167,"tags":168,"commonTags":172,"sharedTagCount":153,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":178},"nasai","23-22","2456","باب مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ ‏‏","\"‏ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,169,20,19,18,170,171],"منع الزكاة","يوم القيامة","عقوبة مانع الزكاة",[16,18,19,20],0.3421,{"weightedTags":175,"matn":176,"coverage":158,"context":177},0.2724,0.0072,0.0125,"\u002Fnasai\u002F23-22",{"collection":180,"uid":181,"number":182,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":186,"tags":187,"commonTags":192,"sharedTagCount":153,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":197},"ahmed","11-406","21557","مسند الأنصار","حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه","فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ","ضعيف",[16,188,20,18,19,189,190,191],"الصدقة","زكاة البر","الأنعام","الحبوب",[16,18,19,20],0.3359,{"weightedTags":175,"matn":195,"coverage":158,"context":196},0.0136,0,"\u002Fahmed\u002F11-406",{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":38,"tags":204,"commonTags":207,"sharedTagCount":153,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":210},"ibnmajah","8-32","1814","باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ","\"‏ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,205,18,20,19,206],"زكاة الحبوب","زكاة الأنعام",[16,18,19,20],0.3296,{"weightedTags":175,"matn":176,"coverage":158,"context":196},"\u002Fibnmajah\u002F8-32",{"collection":212,"uid":213,"number":214,"bookTitle":8,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":38,"tags":217,"commonTags":222,"sharedTagCount":223,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":230},"bukhari","24-57","1454","باب زَكَاةِ الْغَنَمِ","\"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْت…",[218,16,219,18,220,221,23],"فريضة الصدقة","نصاب الإبل","زكاة الفضة","ربع العشر",[16,18,23],3,0.3248,{"weightedTags":226,"matn":227,"coverage":228,"context":229},0.209,0.0616,0.0375,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F24-57",{"limit":232,"candidateCount":233,"scoreVersion":234},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]