[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-16":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-9-16":130,"similar-hadiths-abudawud-9-16-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},9,"كتاب الزكاة","حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ‏.‏ هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين مجتمع ‏.‏ أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك ‏.‏ 9-16","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ‏.‏ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلاَّ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ‏.‏ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏",15,16,"1571","9-16",[16,17,18,19,20,21],"زكاة الغنم","الخلطاء","المصدق","جمع المتفرق","تفريق المجتمع","الشاة","Sahih Maqtu'(Al-Albani)","صحيح مقطوع(الألباني)",false,true,"باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ",[28,29,30],"عبد الله بن مسلمة","مالك","عمر بن الخطاب",{"id":13,"tags":32,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":26,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":25,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30],"Chapter: Zakat On Pasturing Animals","‏ ‏( قَوْل عُمَر ) ‏ ‏: أَيْ مَعْنَى قَوْل عُمَر وَهُوَ مُبْتَدَأ ‏ ‏( هُوَ أَنْ يَكُونَ ) ‏ ‏: خَبَره ‏ ‏( لِكُلِّ رَجُل ) ‏ ‏: مِنْ النَّفَر الثَّلَاثَة ‏ ‏( أَرْبَعُونَ شَاة ) ‏ ‏: قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ فِي غَنَمهمْ الصَّدَقَة ‏ ‏( فَإِذَا أَظَلَّهُمْ ) ‏ ‏: بِظَاءٍ مُعْجَمَة أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ‏ ‏( إِلَّا شَاة ) ‏ ‏: وَاحِدَة لِأَنَّهَا وَاجِب مِائَة وَعِشْرِينَ فَنُهُوا عَنْ تَقْلِيل الصَّدَقَةِ ‏ ‏( مِائَة شَاة ) ‏ ‏: بِإِضَافَةِ مِائَة إِلَى الشَّاة ‏ ‏( وَشَاة ) ‏ ‏: وَاحِدَة ‏ ‏( إِلَّا شَاة ) ‏ ‏: وَاحِدَة فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏( سَمِعْت فِي ) ‏ ‏: تَفْسِير ‏ ‏( ذَلِكَ ) ‏ ‏وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ. ‏","Narrated Malik:The statement of Umar bin Al Khattab “Those which are in separate flocks are not to be brought together and those which are in one flock are not to be separated” means Two persons had forty goats each ; when the collector came they brought them together in one flock so that only one goat could be given. The phrase “those which are in one flock are not to be separated” means If two partners possessed one hundred and one goats each, three goats were to be given by each of them. When the collector came they separated their goats. Thus only one goat was to be given by each of them. This is what I heard on this subject.",111,"2026-08-17T16:34:02.179889+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قاعدة في حساب الزكاة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تجمعوا الغنم المتفرقة ولا تفرقوا الغنم المجتمعة عندما يأتي المصدق. والمقصود أن ثلاثة رجال كان لكل واحد منهم أربعون شاة، فالزكاة واجبة على كل واحد. لكنهم إذا جمعوا غنمهم عند مجيء المصدق لم يدفعوا إلا شاة واحدة. وكذلك الشريكان اللذان يملك كل منهما مائة شاة وشاة، فالزكاة عليهما ثلاث شياه. فإذا فرقا غنمهما عند مجيء المصدق لم يدفع كل واحد إلا شاة واحدة. والحديث ينهى عن هذه الحيلة، ويأمر بحساب الزكاة حسب الواقع دون تلاعب.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":63},"كتاب اللقطة",{"ar":65},"كتاب المناسك",{"ar":67},"كتاب النكاح",{"ar":69},"كتاب الطلاق",{"ar":71},"كتاب الصوم",{"ar":73},"كتاب الجهاد",{"ar":75},"كتاب الضحايا",{"ar":77},"كتاب الصيد",{"ar":79},"كتاب الوصايا",{"ar":81},"كتاب الفرائض",{"ar":83},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":85},"كتاب الجنائز",{"ar":87},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":89},"كتاب البيوع",{"ar":91},"كتاب الإجارة",{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"9-15","9-17",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":219},[135,153,170,186,202],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":8,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":33,"tags":141,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"bukhari","24-53","1450","باب لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ","\"‏ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ‏\"‏‏.‏",[142,143,19,20],"الزكاة","الصدقة",[19,20],2,0.2924,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.2285,0.0305,0.0333,0,"\u002Fbukhari\u002F24-53",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":8,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":160,"commonTags":164,"sharedTagCount":145,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":169},"ibnmajah","8-25","1807","باب صَدَقَةِ الْغَنَمِ","\"‏ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَار…","Hasan(Darussalam)",[16,161,17,162,163],"نصاب الزكاة","صدقة المواشي","أحكام الصدقة",[16,17],0.2812,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":150,"context":151},0.1936,0.0543,"\u002Fibnmajah\u002F8-25",{"collection":171,"uid":172,"number":173,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":159,"tags":177,"commonTags":180,"sharedTagCount":145,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":185},"tirmidhi","7-5","621","كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ ‏.‏","رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ف…",[142,178,16,161,179,17,163],"زكاة الإبل","كتاب الصدقة",[16,17],0.2689,{"weightedTags":167,"matn":183,"coverage":150,"context":184},0.032,0.01,"\u002Ftirmidhi\u002F7-5",{"collection":187,"uid":188,"number":189,"bookTitle":8,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":192,"tags":193,"commonTags":196,"sharedTagCount":145,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":201},"nasai","23-13","2447","باب زَكَاةِ الإِبِلِ ‏‏","إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ…","Sahih(Darussalam)",[194,178,16,161,195,17,143,142],"فرائض الصدقة","زكاة الفضة",[16,17],0.2557,{"weightedTags":167,"matn":199,"coverage":150,"context":200},0.0121,0.0167,"\u002Fnasai\u002F23-13",{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":8,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":33,"tags":208,"commonTags":212,"sharedTagCount":145,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":218},"malik","17-20","601","باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة","أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذُهَا وَلَا تَأْخُذُ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ وَتَأْخُذُ…",[16,143,18,209,210,211],"السخلة","العدل","أحكام الماشية",[16,18],0.2368,{"weightedTags":215,"matn":216,"coverage":150,"context":217},0.1808,0.0084,0.0143,"\u002Fmalik\u002F17-20",{"limit":220,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},5,89,"hybrid-60-25-10-5-v1"]